اعتبر (1)، فإن كانت الجلسة بقدر الاستراحة ولم يتشهد لم يكن عليه سجدتا السهو، وإن كان تشهد أو جلس بمقدار التشهد كان عليه سجدتا السهو، وبه قال الشافعي (2).
ومن قال من أصحابنا: إنه لا يجب سجدتا السهو إلا في مواضع مخصوصة يقول: يتم صلاته وليس عليه شئ (3)، وبه قال علقمة والأسود (4).
دليلنا: على الأول ما روي من الأخبار أن كل زيادة ونقصان فيه سجدتا السهو (5)، ويدل على الثاني ما يعارضه من الأخبار المقتضية لنفي سجدتي السهو إلا في المواضع المخصوصة (6).
مسألة 201: إذا سهى ما يوجب سجدتي السهو بأنواع مختلفة أو متجانسة في صلاة واحدة فالأحوط أن نقول عليه لكل واحد سجدتا السهو. وقال الأوزاعي: مثل ذلك (7).
وقال باقي الفقهاء لا يلزمه إلا سجدتا السهو دفعة واحدة (8).
دليلنا: عموم الأخبار التي وردت بالأمر بسجدتي السهو عند هذه الأشياء، فمن قال بتداخلها ترك ظاهرها.