(فرع) في مذاهب العلماء في من سها سهوين فأكثر مذهبنا انه يسجد للجميع سجدتين قال ابن المنذر وبه قال أكثر العلماء قال وهو قول النخعي ومالك والثوري والليث والشافعي واحمد وأصحاب الرأي وقال الأوزاعي إذا سها سهوين سجد أربع سجدات وقد يحتج له بحديث ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم " لكل سهو سجدتان " رواه أبو داود وابن ماجة * دليلنا حديث ذي اليدين وأما حديث ثوبان فضعيف ولو كان صحيحا لحمل على أن المراد يكفي سجدتان لكل سهو جمعا بين الأحاديث وحكى القاضي أبو الطيب عن الأوزاعي انه إن كان السهوان زيادة أو نقصا كفاه سجدتان وإن كان أحدهما زيادة والآخر نقصا سجد أربع سجدات * قال المصنف رحمه الله تعالى * (وان سها خلف الامام لم يسجد لان معاوية بن الحكم رضي الله عنه شمت العاطس في الصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال " ان هذه الصلاة لا يصح فيها شئ من كلام الناس " ولم يأمره بالسجود فان سها الامام لزم المأموم حكم سهوه لأنه لما تحمل الامام عنه سهو لزم المأموم أيضا سهوه فإن لم يسجد الإمام لسهوه سجد المأموم وقال المزني وأبو حفص البابشامى لا يسجد لأنه إنما يسجد تبعا للامام وقد تركه الامام فلم يسجد المأموم والمذهب الأول لأنه لما سها دخل النقص على صلاة المأموم لسهوه فإذا لم يجبر الامام صلاته جبر المأموم صلاته) * (الشرح) حديث معاوية صحيح سبق بيانه في الباب السابق قال أصحابنا إذا سها خلف الامام تحمل الامام سهوه ولا يسجد واحد منهما بلا خلاف لحديث معاوية. قال الشيخ أبو حامد وبهذا قال جميع العلماء الا مكحولا فإنه قال يسجد المأموم لسهو نفسه ولو كان مسبوقا فسها بعد سلام الامام لم يتحمل عنه لانقطاع القدوة وكذا المأموم الموافق لو تلكم ساهيا بعد سلام الامام سجد وكذا المنفرد إذا سهى في صلاته ثم دخل في جماعة وجوزنا ذلك فلا يتحمل الامام سهوه بل يسجد هو بعد سلام الامام اما إذا ظن المأموم أن الامام سلم فسلم فبان أنه لم يسلم فسلم معه فلا سجود عليه لأنه سها في حال القدوة ولو تيقن في التشهد أنه ترك الركوع أو الفاتحة من ركعة ناسيا فإذا سلم الامام لزمه أن يأتي بركعة أخرى ولا يسجد للسهو لأنه سها في حال القدوة ولو سلم الامام فسلم المسبوق سهوا ثم تذكر بنى على صلاته وسجد لان سهوه بعد انقضاء القدوة ولو ظن المسبوق أن الامام سلم بأن
(١٤٣)