وروى زرارة قال سألته عن رجل صلى خمسا؟ فقال: " إن كان جلس في الرابعة بقدر التشهد فقد تمت صلاته " (1).
وقد تكلمنا على الجمع بين هذه الأخبار في الكتابين المقدم ذكرهما (2)، وإنما قوينا الطريقة الأولى لأنه قد ثبت أن الصلاة في ذمته بيقين، ولا تبرأ ذمته إلا بيقين، وإذا زاد في الصلاة لا تبرأ ذمته إلا بإعادتها.
وأيضا فإن هذه الأخبار تضمنت الجلوس مقدار التشهد من غير ذكر التشهد، وعندنا أنه لا بد من التشهد، ولا يكفي الجلوس بمقداره، وإنما يعتبر ذلك أبو حنيفة فلأجل ذلك تركناها.
مسألة 197: إذا نسي التشهد الأول من صلاة رباعية أو ثلاثية وذكر قبل الركوع من الثالثة عاد فجلس وتشهد وبنى وليس عليه شئ، وإن ذكر بعد الركوع مضى في صلاته، فإذا سلم قضى التشهد ثم سجد سجدتي السهو.
وقال الشافعي: إذا ترك التشهد الأول وذكر في حال ارتفاعه قبل اعتداله رجع إلى الجلوس وبنى عليه صلاته، وإن ذكر بعد اعتداله فإنه يمضي في صلاته ولم يرجع (3)، وبه قال عمر بن الخطاب، وابن مسعود، وابن الزبير، وابن عباس، وعقبة بن عامر، والمغيرة بن شعبة، وسعد بن أبي وقاص، وعمران بن الحصين وفي التابعين عمر بن عبد العزيز، وبه قال الأوزاعي وأبو حنيفة (4).
وقال مالك إن ذكر بعد رفع اليدين عن الأرض لم يرجع وإن كان أقل من ذلك رجع (5).