أم يكفيه أن يقوم راكعا فيه وجهان يحكيان عن ابن سريج أصحهما وجوب الرجوع لان شرط الركوع ألا يقصد بالهوى إليه غيره وهذا قصد السجود * (فرع) في مذهب العلماء فيمن نسي التشهد الأول ونهض مذهبنا انه ان انتصب قائما لم يعد والا عاد قال الشيخ أبو حامد وبه قال عمر بن عبد العزيز والأوزاعي وأبو حنيفة وأصحابه وقال مالك إن كان إلى القيام أقرب لم يعد والا عاد وقال النخعي ان ذكر قبل استفتاح القراءة عاد وإلا فلا وقال الحسن ان ذكره قبل الركوع عاد وإلا فلا * قال المصنف رحمه الله * (وان اجتمع سهوان أو أكثر كفاه للجميع سجدتان لان النبي صلى الله عليه وسلم قام من
(١٤٠)