ركعتين في التطوع والفريضة " (1).
وروى أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: " كل قنوت قبل الركوع إلا الجمعة، فإن الركعة الأولى فيها قبل الركوع والأخيرة بعد الركوع " (2).
وروى الشافعي عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: لما رفع رسول الله صلى الله عليه وآله رأسه من الركعة الثانية من الصبح قال: " اللهم أنج الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وابن أبي ربيعة، والمستضعفين بمكة، واشدد وطأتك على مضر ورعل وذكوان واجعل عليهم سنين كسني يوسف " وهذا خبر صحيح ذكره البخاري في الصحيح (3).
وروى الدارقطني بإسناده رفعه إلى أنس بن مالك قال: ما زال رسول الله صلى الله عليه وآله يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا (4).
وروى البراء بن عازب (5) قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله لا يصلي صلاة مكتوبة إلا قنت فيها (6).