وأما الرجل فالذي يجب عليه ستر العورتين، والفضل في ستر ما بين السرة إلى الركبتين، وأن يطرح على كتفه شيئا.
وقال الشافعي: يجب على المصلي ستر عورته، وعورة الرجل ما بين سرته وركبته (1).
وأما المرأة فكلها عورة إلا الوجه والكفين، فإن انكشف شئ من عورة المصلي قليلا كان أو كثيرا، عامدا كان أو ساهيا بطلت صلاته، وبه قال الأوزاعي (2).
وقال مالك: إذا صلت الحرة بغير خمار أعادت في الوقت (3).
قال أصحاب مالك: كل موضع - قال مالك يعيد في الوقت - يريد استحبابا، فتحقيق قوله أن ستر العورة غير واجب، وإنما هو استحباب (4).
وعن أبي حنيفة روايتان في قدر العورة.
إحداهما: مثل قول الشافعي إلا في الركبة. فخالفه في الركبة (5)، والثانية:
عورة الرجل كما قال الشافعي (6)، والمرأة كلها عورة إلا الوجه والكفين وظهور القدمين (7).
وقال أبو حنيفة: فإن انكشف شئ من العورة في الصلاة، فالعورة عورتان مغلظة ومخففة، فالمغلظة نفس القبل والدبر، والمخففة ما عداهما، فإن انكشف