في جميع الصلوات وقال الطحاوي لم يقل أحد من العلماء بالقنوت في غير الصبح من المكتوبات غير الشافعي قال الشيخ أبو حامد هذا غلط منه بل قد قنت علي رضي الله عنه بصفين ودليلنا على من خالفنا الأحاديث الصحيحة المشهورة في الصحيحين " أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قنت شهرا لقتل القراء رضي الله عنهم " وقد سبقت جملة من هذه الأحاديث وباقيها مشهور في الصحيح * (فرع) في مذهبهم في محل القنوت: قد ذكرنا أن مذهبنا أن محله بعد رفع الرأس من الركوع وبهذا قال أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان وعلي رضى تعالي عنهم حكاه ابن المنذر عنهم ورواه البيهقي عنهم وعن أنس قال ابن المنذر وروينا عن عمر وعلى وابن مسعود وابن عباس وابن موسى الأشعري والبراء وأنس وعمر بن عبد العزيز وعبيدة السلماني وحميد الطويل وعبد الرحمن بن أبي ليلي رضي الله عنهم وبهذا قال مالك واسحق وحكى ابن المنذر التخيير قبل الركوع وبعده عن أنس وأيوب السختياني وأحمد وقد جاءت الأحاديث بالأمرين ففي الصحيحين عن أبي هريرة " أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قنت بعد الركوع " وعن ابن سيرين قال " قلت لأنس قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصبح قال نعم بعد الركوع يسيرا " رواه البخاري ومسلم وعن أنس رضي الله عنه " ان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قنت شهرا بعد الركوع في الفجر يدعوا علي بني عصية " رواه البخاري ومسلم وعن عاصم قال " سألت أنسا عن القنوت أكان قبل الركوع أو بعده قال قبله قلت فان فلانا أخبرني عنك
(٥٠٦)