مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ١ - الصفحة ٣٦
بغير العامل أيضا وعزاه في المجموع لاطلاق الجمهور، ثم نقل الأول عن البغوي فقط. وجمع ابن العماد بين الكلامين فقال:
كلام الروضة فيما إذا كان الكفان على معصمين، وكلام التحقيق فيما إذا كانتا على معصم واحد، أي وكانت على سمت الأصلية كالإصبع الزائدة وهو جمع حسن، ومن له ذكر أن نقض المس بكل منهما، سواء أكانا عاملين أم غير عاملين لا زائدة مع عامل، ومحله كما قال الأسنوي نقلا عن الفوراني: إذا لم يكن مسامتا للعامل، وإلا فهو كإصبع زائدة مسامتة للبقية فتنقض. (وكذا في الجديد حلقة دبره) أي الآدمي لأنه فرج، وقياسا على القبل بجامع النقض بالخارج منهما. والقديم لا نقض بمسها لأنه لا يلتذ بمسها، والمراد بها ملتقى المنفذ لا ما وراءه جزما. ولام حلقة ساكنة وحكى فتحها . (لا فرج بهيمة) وطير، أي لا ينقض مسه في الجديد قياسا على عدم وجوب ستره وعدم تحريم النظر إليه والقديم، وحكاه جمع جديد أنه ينقض لأنه كفرج الآدمي في وجوب الغسل بالايلاج فيه، فكذا في المس. (وينقض فرج الميت والصغير) لشمول الاسم. (ومحل الجب) أي القطع للفرج، (والذكر الأشل) وهو كما سيأتي في الجنايات الذي ينقض ولا ينبسط أو بالعكس، وينبغي أن يكون مثل ذلك الفرج الأشل. (وباليد الشلاء) وهي التي بطل عملها، (في الأصح) لأن محل الجب في معنى الفرج. ومحل الخلاف إذا جب الذكر من أصله، فإن بقي منه شاخص نقض قطعا، ولشمول الاسم في الباقي. والثاني: لا تنقض المذكورات لانتفاء الفرج في محل الجب ولانتفاء مظنة الشهوة في غيره. قال في المجموع: ولو نبت موضع الجب جلدة فمسه كمسه بلا جلدة، هذا كله إذا كان الممسوس واضحا فإن كان مشكلا فإما أن يكون الماس له واضحا أو مشكلا، وفي ذلك تفصيل وهو أنه إن مس مشكل فرجي مشكل أو فرجي مشكلين بأن مس آلة الرجال من أحدهما وآلة النساء من الآخر أو فرجي نفسه انتقض وضوؤه، لأنه مس في غير الثانية ومس أو لمس في الثانية الصادقة بمشكلين غيره وبنفسه ومشكل آخر، ولكن يعتبر فيها أن لا يمنع من النقض مانع من محرمية أو غيرها، ولا ينتقض بمس أحدهما فقط لاحتمال زيادته. ولو مس أحدهما وصلى الصبح مثلا ثم مس الآخر وصلى الظهر مثلا أعاد الأخرى إن لم يتوضأ بين المسين عن حدث أو عن مس احتياطا ولم يظهر له الحال لأنه محدث عندها قطعا، بخلاف الصبح، إذ لم يعارضها شئ. وإن مس رجل ذكر خنثى أو مست امرأة فرجه انتقض وضوء الماس إذا لم يكن بينهما محرمية أو غيرها مما يمنع النقض كما علم مما مر، لأنه إن كان مثله فقد انتقض وضوؤه بالمس وإلا فباللمس بخلاف ما إذا مس الرجل فرج الخنثى والمرأة ذكره فإنه لا نقض لاحتمال زيادته. ولو مس أحد مشكلين ذكر صاحبه والآخر فرجه أو فرج نفسه انتقض واحد منهما لا بعينه، لأنهما إن كانا رجلين فقد انتقض لماس الذكر أو امرأتين فلماس الفرج أو مختلفين فكليهما باللمس إذا لم يكن بينهما ما يمنع النقض كما مر، إلا أن هذا غيره متعين فلم يتعين الحدث فيهما فلكل أن يصلي. وفائدته أنه إذا اقتدت امرأة بواحد في صلاة لا تقتدي بالآخر. (ولا ينقض رأس الأصابع وما بينها) وجرفها وحرف الكف لخروجها عن سمت الكف.
وضابط ما ينقض ما يستر عند وضع أحد اليدين على الأخرى مع تحامل يسير. وما المراد ببين الأصابع وحرفها؟ فقيل: بينهما النقر التي بينها وحرفها وجوانبها، وقيل: حرفها جانب الخنصر والسبابة والابهام وما عداها بينها، والأول أوجه. (ويحرم بالحدث) حيث لا عذر. (الصلاة) بأنواعها بالاجماع وحديث الصحيحين: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. والقبول يقال لحصول الثواب ولوقوع الفعل صحيحا وهو المراد هنا بقرينة الاجماع، فالمعنى: لا تصح صلاة إلا بوضوء، ومنها صلاة الجنازة، لكن فيها خلاف للشعبي وابن جرير الطبري، وفي معناها سجدتا التلاوة والشكر وخطبة الجمعة. أما عند العذر فلا تحرم بل قد تجب، كأن فقد الماء والتراب وضاق الوقت، فالمراد بالحدث هنا المنع المترتب على ما ينتهي به الوضوء. (والطواف) فرضه ونفله في ضمن نسك أو غيره، لقوله (ص): الطواف صلاة إلا أن الله أحل فيه الكلام فمن تكلم لا يتكلم إلا بخير رواه الحاكم عن ابن عباس، وقال: صحيح الاسناد. وقيل: يصح طواف الوداع بلا طهارة، ووقع في الكفاية نقله في طواف القدوم ونسب للوهم. (وحمل المصحف) بتثليث ميمه لكن الفتح غريب. (ومس ورقه) المكتوب فيه وغيره بأعضاء الوضوء
(٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 خطبة الكتاب 2
2 كتاب الطهارة 16
3 باب أسباب الحدث 31
4 فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء 39
5 باب الوضوء 46
6 باب مسح الخف 63
7 باب الغسل 68
8 باب النجاسة 77
9 باب التيمم 86
10 فصل في بيان أركان التيمم وكيفيته وغير ذلك 96
11 باب الحيض وما يذكر معه من الاستحاضة الخ 108
12 فصل إذا رأت المرأة من الدماء الخ 113
13 كتاب الصلاة 120
14 فصل إنما تجب الصلاة على كل مسلم الخ 130
15 فصل الأذان والإقامة سنة 133
16 فصل استقبال القبلة شرط لصلاة القادر الخ 142
17 باب صفة الصلاة 148
18 باب شروط الصلاة 184
19 فصل تبطل الصلاة بالنطق بحرفين الخ 194
20 باب سجود السهو 204
21 باب تسن سجدات التلاوة 214
22 باب صلاة النفل 219
23 كتاب صلاة الجماعة 229
24 فصل في صفات الأئمة 237
25 فصل يذكر فيه بعض شروط الاقتداء وآدابه 245
26 فصل: شرط القدوة أن ينوي المأموم الخ 252
27 فصل تجب متابعة الامام في أفعال الصلاة الخ 255
28 فصل في قطع القدوة وما تنقطع به وما يتبعهما 259
29 باب كيفية صلاة المسافر 262
30 فصل في شروط القصر وما يذكر معه 266
31 فصل في الجمع بين الصلاتين 271
32 باب صلاة الجمعة 276
33 فصل في الأغسال المسنونة في الجمعة وغيرها وما يذكر معها 290
34 فصل في بيان ما تدرك به الجمعة وما لا تدرك به، وجواز الاستخلاف وعدمه 296
35 باب صلاة الخوف 301
36 فصل فيما يجوز لبسه للمحارب وغيره وما لا يجوز 306
37 باب صلاة العيدين 310
38 فصل في التكبير المرسل والمقيد 314
39 باب صلاة الكسوفين 316
40 باب صلاة الاستسقاء 321
41 باب في حكم تارك الصلاة المفروضة على الأعيان 327
42 كتاب الجنائز 329
43 فصل في تكفين الميت وحمله 336
44 فصل في الصلاة على الميت المسلم غير الشهيد 340
45 فصل في دفن الميت وما يتعلق به 351
46 مسائل منثورة 356
47 كتاب الزكاة باب زكاة الحيوان 368
48 فصل إن اتحد نوع الماشية 374
49 باب زكاة النبات 381
50 باب زكاة النقد 389
51 باب زكاة المعدن والركاز والتجارة 394
52 فصل شرط زكاة التجارة الحول والنصاب الخ 397
53 باب زكاة الفطر 401
54 باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه 408
55 فصل في أداء زكاة المال 413
56 فصل في تعجيل الزكاة وما يذكر معه 415
57 كتاب الصيام 420
58 فصل في أركان الصوم 423
59 فصل شرط الصوم الامساك عن الجماع الخ 427
60 فصل شرط الصوم الاسلام والعقل الخ 432
61 فصل في شروط وجوب صوم رمضان 436
62 فصل في فدية الصوم الواجب 438
63 فصل في موجب كفارة الصوم 442
64 باب صوم التطوع 445
65 كتاب الاعتكاف 449
66 فصل في حكم الاعتكاف المنذور 455
67 كتاب الحج 459
68 باب المواقيت 471
69 باب الإحرام 476
70 فصل في ركن الاحرام وما يطلب للمحرم الخ 478
71 باب دخول مكة 482
72 فصل فيما يطلب في الطواف من واجبات وسنن 485
73 فصل فيما يختم به الطواف وبيان كيفية السعي 493
74 فصل في الوقوف بعرفة وما يذكر معه 495
75 فصل في المبيت بمزدلفة والدفع منها وفيما يذكر معها 499
76 فصل في المبيت بمنى ليالي أيام التشريق 505
77 فصل في بيان أركان الحج والعمرة وكيفية أداء النسكين وما يتعلق بذلك 513
78 باب محرمات الإحرام 518
79 باب الإحصار والفوات 532