الخلاف - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة ٩٤
ولا يفرق بينها إلا لعذر بانقطاع الماء، ثم يعتبر إذا وصل إليه الماء، فإن حفت أعضاء طهارته أعاد الوضوء، وإن بقي في يده نداوة بنى على ما قطع عليه.
وللشافعي قولان: أحدهما، أنه إذا فرق إلى أن يجف أعاد (1)، وبه قال عمر، وربيعة (2) والليث. والثاني: لا تبطل طهارته (3). وبه قال الثوري، وأبو حنيفة (4).
وقال مالك وابن أبي ليلى، والليث: إن فرق لعذر لم تبطل طهارته، وإن فرق لغير عذر بطلت. ولم يعتبروا جفاف ما وضاه (5).
دليلنا: إنه لا خلاف أنه إن والى صحت طهارته، وإذا لم يوال فيه، ففيه خلاف.
وأيضا فقد ثبت أنه مأمور باتباع الوضوء في كل عضو إذا فعل واحد منها، والأمر يقتضي الفور، وترك الموالاة ينافيه، وعليه إجماع الفرقة.
وروى معاوية بن عمار (6) قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام، ربما

(١) المبسوط للسرخسي ١: ٥٦، وبدائع الصنائع ١: ٢٢، ومغني المحتاج ١: ٦١.
(٢) أبو عثمان، ربيعة بن أبي عبد الرحمن فروخ. وهو مولى تيم بن مرة، ويعرف بربيعة الرأي. أدرك من الصحابة أنس بن مالك، والسايب بن يزيد، وعامة التابعين، وعنه أخذ مالك: مات سنة (١٣٦ ه‍). طبقات الفقهاء ٣٧، والتاريخ الكبير ٣٣: ٢٨٦.
(٣) التفسير الكبير ١١: ١٥٥، والمبسوط للسرخسي ١: ٥٦، وأحكام القرآن للجصاص ٢: ٣٥٥، وبداية المجتهد ١: ١٧، ومغني المحتاج ١: ٦١.
(٤) التفسير الكبير ١١: ١٥٥، والمبسوط للسرخسي ١: ٥٦، ومراقي الفلاح: ١٢، وبداية المجتهد ١: ١٧، وبدائع الصنائع ١: ٢٢، وأحكام القرآن للجصاص ٢: ٣٥٥ وكنز الدقائق: ٣.
(٥) التفسير الكبير ١١: ١٥٥، وأحكام القرآن للجصاص ٢: ٣٥٦، ومقدمات ابن رشد ١: ٥٤، وبداية المجتهد ١: ١٧، وبدائع الصنائع ١: ٢٢، وحاشية الدسوقي ١: ٩٣.
(6) معاوية بن عمار بن أبي معاوية جناب بن عبد الله الدهني، مولاهم، كوفي، ودهن من بجيلة كان وجها في أصحابنا، ومقدما كبير الشأن، عظيم المحل، ثقة. وكان أبوه عمار ثقة في العامة وجها، روى معاوية عن أبي عبد الله وأبي الحسن موسى عليهما السلام. مات سنة (175 ه‍). قاله النجاشي في رجاله: 322.
(٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 ... » »»
الفهرست