حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ٩٣
أي بغير العاجز والناسي وذلك الغير هو العامد حقيقة أو حكما. وقوله: ملحقا بغيرهما أي من جهة البناء ما لم يطل في كل. قوله: (إن فرق ناسيا) أي والحال أنه قد حصل طول. قوله: (على ما لابن عبد الحكم) هذا هو الأظهر. والحاصل أنه على القول بأن الموالاة سنة من فرق ناسيا يبني على ما فعله ولا شئ عليه اتفاقا، وأما إن فرق عامدا والحال أنه حصل طول ففيه قولان: قيل يبني على ما فعله ولا يطالب بإعادة الوضوء وهو الأظهر، وقيل: يعيد الوضوء من أوله فإن بنى على ما فعل وصلى أعاد الوضوء والصلاة أبدا وهو المشهور قوله: (من سننها) أي الصلاة قوله: (والثاني) أي من القولين اللذين في ترك سنة الصلاة عمدا قوله: (خلاف في التشهير) فقد شهر القول بالوجوب ابن ناجي في شرح المدونة وشهر القول بالسنية ابن رشد في المقدمات وهذا الخلاف معنوي إن راعينا قول ابن عبد الحكم على السنية، لان من فرق عمدا وطال لا يبني على القول بالوجوب، فإن بنى وصلى أعاد الوضوء والصلاة أبدا، وعلى القول بالسنية يبني ولا شئ عليه، أما على المشهور وهو قول ابن القاسم فالخلاف لفظي لان المفرق عمدا إذا طال تفريقه لا يبني ويعيد الوضوء والصلاة أبدا إذا بنى على كل من القول بالوجوب والسنية و ح جعل الخلاف معنويا، وعج جعله لفظيا وقد علمت وجه كل من التقريرين. قوله: (وهي القصد إلى الشئ) أي فهي من باب القصود والإرادات لا من باب العلوم والاعتقادات، وحينئذ فهي من كسب العبد لان القصد إلى الشئ توجه النفس إليه، فقول عبق أن النية ليست من كسب المتوضئ فيه نظر. قوله: (وإن كان حقها التقديم إلخ) أي لتقدمها على غيرها من الفرائض في الوجود الخارجي قوله: (أي المنع المترتب) أي على الشخص قوله: (عند غسل وجهه) أي وعليه فينوي للسنن السابقة على الوجه نية منفردة، فلا يقال: إنه يلزم على كون النية عند غسل الوجه خلوها عن نية وعلى هذا فللوضوء نيتان، وقال بعضهم: إن النية عند غسل اليدين للكوعين، قال في التوضيح: جمع بعضهم بين القولين فقال إنه يبدأ بالنية أول الفعل ويستصحبها لأول الفروض، فإذا فعل ذلك صدق عليه أنه أتى بالنية عند غسل اليدين للكوعين وصدق عليه أنه أتى بها عند غسل أول فرض قوله: (وإلا فعند أول فرض) أي وإلا بأن نكس وبدأ بغيره فعند أول فرض قوله: (أي نية أدائه) أي تأدية الفعل المفروض قوله: (بالمعنى المتقدم) أي وهو المنع المترتب أو الصفة المقدر قيامها بالأعضاء قيام الأوصاف الحسية والأولى أن يراد بالحدث الوصف إذ لا معنى لقولنا استباحة ما منع منه المنع. قوله: (فتجوز الجمع إلخ) فيجوز للشخص الشارع في الوضوء أن ينوي رفع الحدث وأداء الفرض واستباحة ما منعه الحدث من صلاة أو طواف أو مس مصحف. قوله: (للتنافي) أي لأنه تناقض في ذات النية فكأنه قال: نويت رفع الحدث نويت عدم رفعه أو نويت لا نويت. قوله: (وإن مع تبرد) أي هذا إذا كانت نية ما ذكر غير مصاحبة لنية تبرد بل وإن كانت نية ما ذكر مصاحبة لنية تبرد ومع هن لمطلق المشاركة وإن كان الأصل
(٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541