أي بغير العاجز والناسي وذلك الغير هو العامد حقيقة أو حكما. وقوله: ملحقا بغيرهما أي من جهة البناء ما لم يطل في كل. قوله: (إن فرق ناسيا) أي والحال أنه قد حصل طول. قوله: (على ما لابن عبد الحكم) هذا هو الأظهر. والحاصل أنه على القول بأن الموالاة سنة من فرق ناسيا يبني على ما فعله ولا شئ عليه اتفاقا، وأما إن فرق عامدا والحال أنه حصل طول ففيه قولان: قيل يبني على ما فعله ولا يطالب بإعادة الوضوء وهو الأظهر، وقيل: يعيد الوضوء من أوله فإن بنى على ما فعل وصلى أعاد الوضوء والصلاة أبدا وهو المشهور قوله: (من سننها) أي الصلاة قوله: (والثاني) أي من القولين اللذين في ترك سنة الصلاة عمدا قوله: (خلاف في التشهير) فقد شهر القول بالوجوب ابن ناجي في شرح المدونة وشهر القول بالسنية ابن رشد في المقدمات وهذا الخلاف معنوي إن راعينا قول ابن عبد الحكم على السنية، لان من فرق عمدا وطال لا يبني على القول بالوجوب، فإن بنى وصلى أعاد الوضوء والصلاة أبدا، وعلى القول بالسنية يبني ولا شئ عليه، أما على المشهور وهو قول ابن القاسم فالخلاف لفظي لان المفرق عمدا إذا طال تفريقه لا يبني ويعيد الوضوء والصلاة أبدا إذا بنى على كل من القول بالوجوب والسنية و ح جعل الخلاف معنويا، وعج جعله لفظيا وقد علمت وجه كل من التقريرين. قوله: (وهي القصد إلى الشئ) أي فهي من باب القصود والإرادات لا من باب العلوم والاعتقادات، وحينئذ فهي من كسب العبد لان القصد إلى الشئ توجه النفس إليه، فقول عبق أن النية ليست من كسب المتوضئ فيه نظر. قوله: (وإن كان حقها التقديم إلخ) أي لتقدمها على غيرها من الفرائض في الوجود الخارجي قوله: (أي المنع المترتب) أي على الشخص قوله: (عند غسل وجهه) أي وعليه فينوي للسنن السابقة على الوجه نية منفردة، فلا يقال: إنه يلزم على كون النية عند غسل الوجه خلوها عن نية وعلى هذا فللوضوء نيتان، وقال بعضهم: إن النية عند غسل اليدين للكوعين، قال في التوضيح: جمع بعضهم بين القولين فقال إنه يبدأ بالنية أول الفعل ويستصحبها لأول الفروض، فإذا فعل ذلك صدق عليه أنه أتى بالنية عند غسل اليدين للكوعين وصدق عليه أنه أتى بها عند غسل أول فرض قوله: (وإلا فعند أول فرض) أي وإلا بأن نكس وبدأ بغيره فعند أول فرض قوله: (أي نية أدائه) أي تأدية الفعل المفروض قوله: (بالمعنى المتقدم) أي وهو المنع المترتب أو الصفة المقدر قيامها بالأعضاء قيام الأوصاف الحسية والأولى أن يراد بالحدث الوصف إذ لا معنى لقولنا استباحة ما منع منه المنع. قوله: (فتجوز الجمع إلخ) فيجوز للشخص الشارع في الوضوء أن ينوي رفع الحدث وأداء الفرض واستباحة ما منعه الحدث من صلاة أو طواف أو مس مصحف. قوله: (للتنافي) أي لأنه تناقض في ذات النية فكأنه قال: نويت رفع الحدث نويت عدم رفعه أو نويت لا نويت. قوله: (وإن مع تبرد) أي هذا إذا كانت نية ما ذكر غير مصاحبة لنية تبرد بل وإن كانت نية ما ذكر مصاحبة لنية تبرد ومع هن لمطلق المشاركة وإن كان الأصل
(٩٣)