عموم لا يجوز تخصيصه، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يؤمن الرجل في أهله) يدخل فيه ذو الرحم والزوج، فإذا اجتمعا فهما سواء في الحديث، فلا يجوز تقديم أحدهما على الآخر (1) وذو الرحم أولى بالآية، ثم الزوج أولى من غيره بالحديث.
رويناه عن قتادة عن سعيد بن المسيب: أنه قال في الصلاة على المرأة: أب أو ابن أو أخ أحق بالصلاة عليها من الزوج.
ومن طريق وكيع عن سفيان الثوري عن ليث عن زيد بن أبي سليمان: أن عمر ابن الخطاب قال: في الصلاة على المرأة إذا ماتت -: الولي دون الزوج.
وعن شعبة عن الحكم بن عتيبة في الصلاة على المرأة إذا ماتت الأخ أحق من الزوج.
ومن طريق وكيع عن الربيع عن الحسن: كانوا يقدمون الأئمة على جنائزهم، فان تدارؤا (2) فالولي ثم الزوج.
فان قيل: قد قدم الحسين بن علي سعيد بن العاصي على ولى له وقال: لولا أنها سنة ما قدمتك. وقال أبو بكرة (3) لاخوة زوجته: أنا أحق منكم.
قلنا: لم ندع لكم إجماعا فتعارضونا بهذا، ولكن إذا تنازع الأئمة وجب الرد إلى القرآن والسنة، وفى القرآن والسنة ما أوردنا، ولم يبح الله تعالى الرد في التنازع إلى غير كلامه وحكم نبيه صلى الله عليه وسلم.
وقال أبو حنيفة، ومالك، والشافعي، والأوزاعي في أحد قوليه: الأولياء أحق بالصلاة عليها من الزوج، إلا أن أبا حنيفة قال: إن كان ولدها ابن زوجها الحاضر فالزوج أبو الولد أحق. وهذا لا معنى له، لأنه دعوى بلا برهان.
585 - مسألة - وأحق الناس بانزال المرأة في قبرها من لم يطأ تلك الليلة، وإن كان أجنبيا، حضر زوجها أو أولياؤها أو لم يحضروا، وأحقهم بانزال الرجل أولياؤه.
أما الرجل فلقول الله تعالى: (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض) وهذا عموم، لا يجوز تخصيصه الا بنص.
وأما المرأة فان عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد حدثنا قال ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري