النجاسة يجب غسلها لم يجب هنا شئ لان المنى طاهر وان قلنا بالوجهين الآخرين وجب إعادة غسله والله أعلم * (فرع) قال المصنف رحمه الله والأصحاب إذا تعذر غسل الميت لفقد الماء أو احترق بحيث لو غسل لتهرى لم يغسل بل ييمم وهذا التيمم واجب لأنه تطهير لا يتعلق بإزالة نجاسة فوجب الانتقال فيه عند العجز عن الماء إلى التيمم كغسل الجناية ولو كان ملدوغا بحيث لو غسل لتهرى أو خيف على الغاسل يمم لما ذكرناه (وذكر) امام الحرمين والغزالي وآخرون من الخراسانيين انه لو كان به قروح وخيف من غسله اسراع البلي إليه بعد الدفن وجب غسله لان الجميع صائرون إلى البلى هذا تفصيل مذهبنا وحكى ابن المنذر فيمن يخاف من غسله تهرى لحمه ولم يقدروا على غسله عن الثوري ومالك يصب عليه الماء وعند أحمد واسحق ييمم قال وبه أقول * * قال المصنف رحمه الله * {وفي تقليم أظفاره وحف شاربه وحلق عانته قولان (أحدهما) يفعل ذلك لأنه تنظيف فشرع في حقه كإزالة الوسخ (والثاني) يكره وهو قول المزني لأنه قطع جزء منه فهو كالختان (قال) الشافعي ولا يحلق شعر رأسه قال أبو إسحاق ان لم يكن له جمه حلق رأسه لأنه تنظيف فهو كتقليم الأظفار والمذهب الأول لان حلق الرأس يراد للزينة لا للتنظيف} * {الشرح} في قلم أظفار الميت وأخذ شعر شاربه وإبطه وعانته قولان (الجديد) انها تفعل
(١٧٨)