من تلزمه الصلاة ودفن لم يجز نبشه للصلاة بل تجب للصلاة عليه في القبر لان الصلاة على الغائب جائزة وعلى القبور للأحاديث الصحيحة السابقة في الصلاة على القبر والغائب وقد سبقت هذه المسألة في فصل الصلاة على القبر هذا إذا دفن وهيل عليه التراب فاما إذا أدخل اللحد ولم يهل التراب فيخرج ويصلى عليه نقله الشيخ أبو محمد الجويني في الفروق عن نص الشافعي قال والفرق بين الحالتين من وجهين (أحدهما) قلة المشقة وكثرتها (والثاني) أن إخراجه بعد إهالة التراب نبش على الحقيقة وهو ممنوع وقبل أن يهال ليس بنبش دل أبو محمد رحمه الله وقال بعض أصحابنا إذا أراد الصلاة عليه وهو في اللحد قبل أن يهال التراب رفعت لبنة مما يقابل وجهه لينظر بعضه قال أبو محمد وهذا خلاف نص الشافعي والصحيح ما نص عليه هذا كلام أبى محمد (قلت) وهذا النص نص عليه في عيون المسائل عن الربيع عن الشافعي رحمه الله أما إذا دفن بلا غسل فيأثمون بلا خلاف إن تمكنوا من غسله وكان ممن يجب غلسه فالصحيح أنه إن تغير وخشي فساده لو نبش لم يجز نبشه لما فيه من انتهاك حرمته وإن لم يتغير وجب نبشه وغسله ثم الصلاة عليه لأنه واجب مقدور عليه فوجب فعله وبهذا التفصيل قطع المصنف وجماهير الأصحاب في الطريقتين وحكي امام الحرمين وغيره عن صاحب التقريب أنه حكى قولا للشافعي أنه لا يجب النبش للغسل وإن لم يتغير بل يكره نبشه ولا يحرم وحكي صاحب الحاوي وآخرون وجها أنه يجب نبشه للغسل وإن تغير وفسد قال الرافعي ما دام منه جزء من عظم وغيره واتفق الذين حكوا هذا الوجه على ضعفه وفساده أما إذا دفن إلى غير القبلة فقال المصنف وجمهور الأصحاب الدفن إلى القبلة واجب كما سبق قالوا فيجب نبشه وتوجيهه إلى القبلة إن لم يتغير وان تغير سقط فلا ينبش لما ذكره المصنف هذه طريقة الأصحاب من العراقيين والخراسانيين إلا القاضي أبا الطيب فقال في كتابه المجرد لا يجب التوجيه إلى القبلة بل هو سنة فإذا ترك استحب نبشه ولا يجب وهذا شاذ ضعيف وسبقت المسألة مبسوطة في هذا الباب (أما) إذا دفن بلا تكفين فوجهان مشهوران (أحدهما) ينبش كما ينبش للغسل (وأصحهما) لا ينبش وبه قطع المحاملي في المقنع والسرخسي في الأمالي وآخرون لا ينبش لان المقصود ستره وقد حصل ولان في نبشه هتكا لحرمته والله أعلم * ولو دفن في أرض مغصوبة استحب لصاحبها تركه فان أبي فله إخراجه وان تغير وتفتت وكان فيه هتك لحرمته إذ لا حرمة للغاصب وليس لعرق ظالم حق واتفق أصحابنا على هذا ولو دفن في ثوب مغصوب أو مسروق فثلاثة أوجه مشهورة حكاها امام الحرمين وآخرون (أصحها) ينبش كما لو دفن في أرض مغصوبة وبهذا قطع البغوي وآخرون وصححه الغزالي والمتولي والرافعي ونقله السرخسي عن نص الشافعي (والثاني) لا يجوز نبشه بل يعطي صاحب الثوب قيمته لان الثوب صار كالهالك بخلاف الأرض ولان خلع الثوب أفحش في هتك حرمته من رد
(٢٩٩)