العدة والرافعي وغيرهم وأشار إليه المصنف في كتابه في الخلاف (والثاني) يستحب أن لا يدفن معه بل يوارى في الأرض غير القبر وهذا اختيار صاحبه فإنه حكى عن الأوزاعي استحباب دفنها معه ثم قال والاختيار عندنا أنها لا تدفن معه لأنه لم يرد فيه خبر ولا أثر والله أعلم * * قال المصنف رحمه الله * {وإن كانت المرأة غسلت كما يغسل الرجل فإن كان لها شعر جعل لها ثلاث ذوائب ويلقى خلفها لما روت أم عطيه رضي الله عنها في وصف غسل بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت " ضفرنا ناصيتها وقرنتها ثلاثة قرون ثم ألقيناها خلفها "} * {الشرح} حديث أم عطية رواه البخاري ومسلم والذوائب والضفائر والغدائر - بفتح الغين المعجمة - متقاربة المعنى وهي خصل الشعر لكن الضفيرة لا تكون الا مضفورة وأصل الضفر الفتل وهذا الحكم الذي ذكره متفق عليه نص عليه الشافعي والأصحاب وبمثل مذهبنا في استحباب تسريح شعرها وجعله ثلاثة ضفائر خلفها قال احمد وداود وقال مالك وأبو حنيفة رحمهما الله لا يضفر شعرها ولا يسرح بل يترك مرسلا من كتفيها * * قال المصنف رحمه الله *
(١٨٤)