(فرع) في غسل الكافر ذكرنا أن مذهبنا أن للمسلم غسله ودفنه واتباع جنازته ونقله ابن المنذر عن أصحاب الرأي وأبى ثور وقال مالك وأحمد ليس للمسلم غسله ولا دفنه لكن قال مالك له مواراته * (فرع) ذكرنا أن مذهبنا أن له غسل أمته وأم ولده وبه قال مالك وأحمد وقال أبو حنيفة لا يجوز والأصح عندنا أن أم الولد لا يجوز لها غسل سيدها وبه قال أبو حنيفة وجوزه مالك وأحمد *
(١٥٣)