للزجر عن بدعته وهذا الذي قاله صاحب البيان متعين لا عدول عنه والحديث وكلام الأصحاب خرجا على الغالب وقد جاءت نصوص في هذا وعكسه وسنوضحها إن شاء الله في آخر باب التعزية والله أعلم * (فرع) في مسائل تتعلق بالباب (إحداها) يجوز للجنب والحائض غسل الميت بلا كراهة وكرههما الحسن وابن سيرين وكره مالك الجنب * دليلنا انهما طاهران كغيرهما (الثانية) قد سبق في باب إزالة النجاسة ان الادمي هل ينجس بالموت قولان سواء المسلم والكافر (أصحهما) لا ينجس (والثاني) ينجس واما غسالته فان قلنا لا ينجس بالموت فطاهرة وان قلنا ينجس فالقياس انها نجسة ونقل الدارمي عن أبي إسحاق المروزي ان غسالته طاهرة سواء قلنا بطهارة الادمي أم بنجاسته قال الدارمي في هذا نظر (الثالثة) ذكرنا أنه يستحب أن يغسل الميت ثلاثا فإن لم يحصل الانقاء بها زاد حتى يحصل الانقاء قال السرخسي قال القفال وإذا حصل الانقاء بالثلاث لا بأس أن يزيد عليها إذا بلغ به وترا آخر بخلاف طهارة الحي فإنه يمنع من الزيادة على ثلاث والفرق ان طهارة الحي محض تعبد وهنا المقصود التنظيف وإزالة الشعث (الرابعة) سبق ان مذهبنا استحباب المضمضة
(١٨٧)