وفي الفقهاء أبو يوسف ومحمد وأحمد وإسحاق والمزني وأبو العباس (1).
وذهبت طائفة إلى أنه يكبر بعد الصبح من يوم عرفة، ويقطع بعد العصر من يوم النحر خلف ثماني صلوات، ذهب إليه أبو حنيفة (2) وروي عن ابن مسعود (3) وهي إحدى الروايتين عن علي عليه السلام على ما حكوه (4).
وذهبت طائفة إلى أنه يكبر خلف الظهر من يوم النحر، ويقطع بعد الصبح من آخر التشريق، وهو المعروف من مذهب الشافعي (5) وبه قال عثمان وابن عمر وابن عباس (6).
وقال الأوزاعي: يكبر خلف الظهر من يوم النحر ويقطع بعد العصر من آخر التشريق خلف سبع عشرة صلوات.
ولست أعرف أحدا من الفقهاء فرق بين أهل منى وأهل الأمصار، بل نحن منفردون به.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا قوله تعالى: " واذكروا الله في أيام معدودات " (7) وهي عندنا أيام التشريق، وليس فيها ذكر مأمور به غير التكبير الذي ذكرناه.
وروى محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوله تعالى: