المسألة قولين (أحدهما) انه يجب لظاهر قوله (وليأخذوا أسلحتهم) وقال تعالي جده (ولا جناح عليكم إن كان بكم اذى من مطر أو كنتم مرضى ان تضعوا أسلحتكم) اشعر ذلك بقيام الجناح إذا وضع من غير عذر (وأصحهما) وبه قال أبو حنيفة واحمد انه لا يجب والآية محمولة على الاستحباب * واحتجوا لهذا القول بأنه لا خلاف ان وصفه لا يفسد الصلاة فوجب ان لا يجب حمله كسائر ما لا يفسد تركه الصلاة ولا يجب فعله (والطريق الثاني) القطع بالاستحباب (والثالث) القطع بالايجاب (والرابع) ما يدفع به عن نفسه كالسيف والسكين يجب حمله وما يدفع به عن نفسه وغيره كالرمح والقوس لا يجب حمله لان الدفع عن النفس أولى بالوجوب وهؤلاء حملوا النصين على هذين النوعين والخلاف في المسألة مشروط بشروط (أحدها) أن يكون طاهرا فاما السلاح النجس فلا يجوز حمله بحال ومنه السيف الذي سقى السم النجس والنبل المريش بريش طائر لا يؤكل أو طائر ميت لأنه نجس على الصحيح (والثاني) ان لا يكون مما يمنع من بعض أركان الصلاة كالحديد المانع من الركوع والبيضة المانعة من مباشرة المصلى بالجبهة فإن كان كذلك لم يحمل بلا خلاف (والثالث) ان لا يتأذى به الغير كالرمح فان حمله في وسط الصف يؤذى القوم فيكره الا أن يكون في حاشية الصف فلا يتأذى بحمله أحد (والرابع) قال الامام موضع الخلاف أن يخاف من وضع السلاح وتنحيته خطر على سبيل الاحتمال فاما أكان يتعرض للهلاك ظاهرا لو لم يأخذ السلاح فيجب القطع بوجوب الاخذ والا فهو استسلام للكفار وهذا الشرط قد ذكره في الكتاب فأوجب الحمل إذا كان في الموضع خطر وخص الخلاف بما إذا ظهرت السلامة واحتمل الخطر * واعلم أن ترجمة المسألة هي حمل السلاح قال امام الحرمين وليس الحمل معينا لعينه بل لوضع السيف بين يديه وكان مد اليد إليه في اليسر والسهولة كمدها إليه وهو محمول متقلد كان ذلك بمثابة الحمل قطعا وأما لفظ السلاح فقد قال القاضي ابن كج انه يقع على السيف والسكين والرمح والنشاب ونحوها اما الترس فليس بسلاح وكذا لو لبس درعا لم يكن حاملا سلاح والله أعلم * ثم في لفظ الكتاب شيئان (أحدهما) انه خص الكلام بصلاة ذات الرقاع وصلاة عسفان واشعر ذلك بنفي الوجوب في صلاة بطن النخل لكن معني الخوف يشملها جميعا والجمهور أطلقوا القول في صلاة الخوف اطلاقا (والثاني) أنه قال في آخر الفصل فيستحب الاخذ وفى الوجوب قولان وقضية هذا الكلام الجزم بالاستحباب وقصر
(٦٤٣)