بعد هذا في نية الجمعة إن شاء الله تعالى * (فرع) ينبغي لمصلي الجمعة ان ينوى الجمعة بمجموع ما يشترط في النية فلو نوى الظهر قال امام الحرمين قال صاحب التقريب ان قلنا الجمعة صلاة مستقلة فلا بد من نية الجمعة فلو نوى ظهرا مقصورة لم تصح وان قلنا هي ظهر مقصورة فنوى ظهرا مقصورة فوجهان (أحدهما) تصح جمعته لأنه نوى الصلاة على حقيقتها (والثاني) لا تصح لان مقصود النيات التمييز فوجب التمييز بما يخص الجمعة قال ولو نوى الجمعة فان قلنا هي صلاة مستقلة أجزأته وان قلنا ظهر مقصورة فهل يشترط نية القصر فيه وجهان (الصحيح) لا يشترط بل تكفى نية الجمعة (والثاني) يشترط لان الأصل الاتمام قال الامام وهذا ضعيف غير معدود من المذهب هذا آخر كلام الامام ولو نوى الظهر مطلقا من غير تعرض للقصر لم تصح بلا خلاف * (باب هيئة الجمعة) * قال المصنف رحمه الله * (السنة لمن أراد الجمعة ان يغتسل لما روى ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " من جاء منكم إلى الجمعة فليغتسل ووقته ما بين طلوع الفجر إلى أن يدخل في الصلاة فان اغتسل قبل طلوع الفجر لم يجزئه لقوله صلى الله عليه وسلم " غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم " فعلقه على اليوم والأفضل ان يغتسل عند الرواح لحديث ابن عمر ولأنه إنما يراد لقطع الروائح فإذا فعله عند الرواح كان أبلغ في المقصود فان ترك الغسل جاز لما روى سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
(٥٣٢)