(أحدهما) لا يصح استخلافه كما لو استخلف بعد الخطبة من لم يحضرها ليصلي بهم (وأصحهما) الجواز وبه قطع جماعة وهو ظاهر كلام المصنف والأكثرين ونقل الصيدلاني هذا الخلاف قولين المنع عن نصه في البويطي والجواز عن نصه في أكثر كتبه والخلاف إنما هو في مجرد حضور الخطبة ولا يشترط سماعه لها بلا خلاف صرح به الأصحاب فإن كان حضر الخطبة أو لم يحضرها وجوزنا استخلافه نظر ان استخلف من أدرك معه الركعة الأولى جاز وتمت لهم الجمعة سواء أحدث الامام في الأولى أم في الثانية وحكي الرافعي وجها شاذا ضعيفا أن الخليفة يصلي ظهرا والقوم جمعة ولعله فيما إذا لم يدرك مع الامام ركعة وان استخلف من أدركه في الثانية وأحرم بالجمعة قبل حدثه
(٥٨٠)