ذلك من المقاصد المطلوبة دينا أو دنيا فله الترخص بالقصر وغيره من رخص السفر بلا خلاف ولو قصد التنزه فهو غرض مقصود فيترخص وتردد فيه الشيخ أبو محمد الجويني والمذهب الترخص وبه قطع المحققون وإن لم يكن غرض سوى الترخص ففيه طريقان (أحدهما) لا يترخص قطعا وأشهرهما على قولين (أظهرهما) عند الأصحاب لا يترخص ودليل الجميع في الكتاب * (فرع) ذكرنا أنه إذا كان لمقصده طريقان يقصر في أحدهما فسلكه لغير غرض لم يجر القصر عندنا على الأصح: وقال أبو حنيفة واحمد والمزني وداود يجوز * * قال المصنف رحمه الله * (وان سافر إلى بلد يقصر إليه الصلاة ونوى انه ان لقى عبده أو صديقة في بعض الطريق رجع لم يقصر لأنه لم يقطع على سفر يقصر فيه الصلاة وان نوى السفر إلى بلد ثم منه إلى بلد آخر فهما سفران فلا يقصر حتى يكون كل واحد منهما مما يقصر فيه الصلاة * (الشرح) قال أصحابنا يشترط للقصر أن يعزم في الابتداء على قطع مسافة القصر فلو خرج لطلب آبق أو غريم أو غير ذلك ونوى انه متى لقيه رجع ولا يعرف موضعه لم يترخص وان طال سفره وبلغ مراحل كما سنذكره في الهائم إن شاء الله تعالى فلو وجده وعزم على الرجوع إلى بلده فان
(٣٣١)