زوجها أو ذو محرم " رواه البخاري ومسلم وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة وليس معها حرمة " رواه البخاري ومسلم وفى رواية لمسلم مسيرة يوم وفى رواية له ليلة وفى رواية أبى داود لا تسافر بريدا ورواه الحاكم وقال صحيح الاسناد قال البيهقي وهذه الروايات الصحيحة في الأيام الثلاثة واليومين واليوم صحيحة وكأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن المرأة تسافر ثلاثا بغير محرم فقال لا وسئل عن سفرها يومين بغير محرم فقال لا وسئل عن يوم فقال لا فأدى كل منهم ما حفظ ولا يكون شئ من هذا حدا للسفر يدل عليه حديث ابن عباس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول " لا يخلون رجل بامرأة ولا تسافر امرأة الا ومعها ذو محرم " رواه البخاري ومسلم هذا كلام البيهقي فحصل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد تحديد ما يقع عليه السفر بل أطلقه على ثلاثة أيام وعلى يومين وعلى يوم وليلة وعلى يوم وعلى ليلة وعلى بريد وهو مسيرة نصف يوم فدل على أن الجميع يسمي سفرا والله أعلم * * قال المصنف رحمه الله * (وإن كان للبلد الذي يقصده طريقان يقصر في أحدهما ولا يقصر في الآخر فسلك الا بعد لغرض يقصد في العادة قصر وان سلكه ليقصر ففيه قولان قال في الاملاء له أن يقصر لأنه مسافة تقصر في مثلها الصلاة وقال في الأم ليس له القصر لأنه طول الطريق للقصر فلا يقصر كما لو مشى في مسافة قريبة طولا وعرضا حتى طال) * (الشرح) قال أصحابنا إذا كان لمقصده طريقان فان بلغ كل واحد مسافة القصر فسلك الأبعد قصر في جميعه بلا خلاف سواء سلكه لغرض أم لمجرد القصر لأنه سافر مسافة القصر ولا يمكنه دون مسافة القصر وان بلغ أحد طريقيه مسافة القصر ونقص الآخر عنها فان سلك الأبعد لغرض من الطريق أو سهولته أو كثرة الماء أو المرعي أو زيارة أو عيادة أو بيع متاع أو غير
(٣٣٠)