دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر " (1) فأوجب القضاء بنفس السفر والمرض. وكل من قال بأن الفطر واجب لا يجوز غيره، قال في الصلاة مثله، فالفرق بين المسألتين مخالف للإجماع.
وروى عمران بن الحصين قال: حججت مع النبي صلى الله عليه وآله فكان يصلي ركعتين حتى ذهب، وكذلك مع أبي بكر، وكذلك مع عمر حتى ذهبا (2).
وقد ثبت أن أفعال النبي صلى الله عليه وآله على الوجوب، وأيضا فلو كان التقصير رخصة لما عدل النبي صلى الله عليه وآله عن الفضل في الإتمام إلى التقصير الذي هو الرخصة.
وروي عن عمر أنه قال: صلاة الصبح ركعتان وصلاة الجمعة ركعتان، وصلاة الفطر ركعتان وصلاة السفر ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم (3).
وروى ابن عباس قال: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في السفر ركعتين وفي الخوف ركعتين (4).
وروي عن عائشة قالت: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فأقرت صلاة المسافر وزيد في صلاة الحضر (5).