قولان أحدهما يقصر سبعة عشر يوما لان الأصل التمام إلا فيما وردت فيه الرخصة وقد روى ابن عباس قال " سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقام سبعة عشر يوما يقصر الصلاة " وبقي فيما زاد على حكم الأصل (والثاني) يقصر أبدا لأنه إقامة على حاجة يرحل بعدها فلم يمنع القصر كالإقامة في سبعة عشر وخرج أبو إسحاق قولا ثالثا أنه يقصر إلى أربعة أيام لان الإقامة أبلغ في نية الإقامة لان الإقامة لا يلحقها الفسخ والنية يلحقها الفسخ ثم ثبت أنه لو نوى الإقامة أربعة أيام لم يقصر فلان لا يقصر إذا أقام أولى) * (الشرح) حديث تحريم الإقامة بمكة على المهاجرين رواه البخاري ومسلم وحديث " يمكث المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثا " رواه البخاري ومسلم أيضا من رواية العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه وحديث عمر رضي الله عنه انه أجلي اليهود من الحجاز ثم أذن لمن قدم منهم تاجرا أن يقيم ثلاثا صحيح رواه مالك في الموطأ باسناده الصحيح فرواه عن نافع عن أسلم مولى عمر وحديث إقامة الصحابة برامهرمز تسعة أشهر يقصرون الصلاة " رواه البيهقي باسناد صحيح إلا أن فيه عكرمة بن عمار وهو مختلف في الاحتجاج به وقد روى له مسلم في صحيحه: وأما حديث ابن عباس فرواه البخاري في صحيحه لكن في رواية البخاري تسعة عشر بنقصان واحد من عشرين ووقع في بعض روايات أبي داود والبيهقي سبعة عشر بنقصان ثلاثة من عشرين وكذا وقع في المهذب: أما ألفاظ الفصل فقوله أجلى عمر اليهود معناه أخرجهم من ديارهم قال أهل اللغة يقال جلا القوم خرجوا من منازلهم وأجليتهم وجلوتهم أخرجتهم ورامهرمز - بفتح الميم الأولى وضم الهاء واسكان الراء وآخره زاي - وهي بلاد معروفة وقوله تسعة أشهر هو بالتاء في أول تسعة وقوله الإقامة لا يلحقها الفسخ هو بالفاء أي لا ترفع بعد وجودها والنية يمكن قطعها وابطالها أما الأحاديث الواردة بالإقامة المقيدة ففي حديث ابن عباس تسعة عشر يوما كما ذكرنا عن رواية البخاري وفى رواية لأبي داود والبيهقي باسناد صحيح على شرط البخاري سبعة عشر وفى رواية أخرى لأبي داود والبيهقي عن ابن عباس خمسة عشر ولكنها ضعيفة مرسلة وكان حديث ابن عباس هذا في إقامة النبي صلى الله عليه وسلم بمكة لحرب هوازن في عام الفتح وروى أبو داود والبيهقي عن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم " أقام بمكة ثمان عشرة ليلة يقصر الصلاة " إلا أن في اسناده من لا يحتج به قال البيهقي أصح الروايات في حديث ابن عباس تسعة عشر وهي التي ذكرها البخاري قال ويمكن الجمع بين رواية ثمان عشرة وتسع عشرة وسبع عشرة فان من روى تسع عشرة عد يومى الدخول والخروج ومن روى سبع عشرة لم يعدهما ومن روي ثمان عشرة عد أحدهما وروى أبو داود والبيهقي عن جابر أقام رسول
(٣٦٠)