772 - وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: " لا يصلي الرجل وفي يده خاتم حديد " (1).
773 - وقال عليه السلام: " ما طهر الله يدا فيها حلقة حديد " (2).
774 - وروى عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام " في الرجل يصلي وعليه خاتم حديد؟ قال: لا ولا يتختم به لأنه من لباس أهل النار ".
775 - وروى أبو الجارود عن أبي جعفر عليه السلام " أن النبي صلى الله عليه وآله قال: لعلي عليه السلام إني أحب لك ما أحب لنفسي وأكره لك ما أكره لنفسي فلا تتختم بخاتم ذهب فإنه زينتك في الآخرة، ولا تلبس القرمز (3) فإنه من أردية إبليس ولا تركب بميثرة (4) حمراء فإنها من مراكب إبليس، ولا تلبس الحرير فيحرق الله جلدك يوم تلقاه ". ولم يطلق النبي صلى الله عليه وآله لبس الحرير لاحد من الرجال إلا لعبد الرحمن بن عوف وذلك أنه كان رجلا قملا " (5).
776 - وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام " عن الرجل يصلي و أمام شئ من الطير؟ قال: لا بأس، وعن الرجل يصلي وأمامه النخلة وفيها حملها؟
قال: لا بأس، وعن الرجل يصلي في الكرم وفيه حمله؟ قال: لا بأس، وعن الرجل يصلي وأمامه حمار واقف؟ قال: يضع بينه وبينه قصبة أو عودا أو شيئا يقيمه بينهما ثم يصلي فلا بأس، وعن الرجل يصلي ومعه دبة من جلد حمار أو بغل قال: لا يصلح أن يصلي وهي معه إلا أن يتخوف عليها ذهابها فلا بأس أن يصلي وهي معه. وعن الرجل تحرك بعض أسنانه وهو في الصلاة هل ينزعه؟ قال: إن كان لا يدميه فلينزعه