المغرب جمع تقديم كان له أن يوتر وإن لم يدخل وقت العشاء وهو كذلك. (وقيل: شرط الايتار بركعة سبق نفل بعد العشاء) من سنتها أو غيرها بناء على أن الوتر يوتر النفل قبله، والأصح أنه لا يشترط بل يكفي كونه وترا في نفسه أو وترا لما قبله فرضا كان أو سنة. (ويسن جعله آخر صلاة الليل) ولو نام قبله، لخبر الشيخين: اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا. فإن كان له تهجد أخر الوتر إلى أن يتهجد وإلا أوتر بعد فريضة العشاء وراتبتها، هذا ما في الروضة كأصلها، وقيده في المجموع بما إذا لم يثق بيقظته آخر الليل وإلا فتأخيره أفضل لخبر مسلم: من خاف أن لا يقوم آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل، وعليه يحمل خبره أيضا: بادروا الصبح بالوتر. وأما خبر أبي هريرة: أوصاني خليلي (ص) بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام.
فمحمول على من لم يثق بيقظته آخر الليل جمعا بين الاخبار. قال بعضهم: ويمكن حمله على النومة الثانية آخر الليل المأخوذة من قوله (ص): أفضل القيام قيام داود: كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. (فإن أوتر ثم تهجد) وكذا إن لم يتهجد، (لم يعده) أي الوتر ثانيا، أي لا يسن له إعادته لخبر: لا وتران في ليلة. والأصل في الصلاة إذا لم تكن مطلوبة عدم الانعقاد فلو أوتر ثانيا لم يصح وتره. (وقيل: يشفعه بركعة) أي يصلي ركعة حتى يصير وتره شفعا ثم يتهجد ما شاء. (ثم يعيده) كما فعل ذلك ابن عمر وغيره ليقع الوتر آخر صلاته. ويسمى هذا نقض الوتر، وفي الاحياء صحة النهي عن نقض الوتر. والوتر نفسه تهجد إن فعل بعد نوم وإلا فوتر لا تهجد، وعلى هذا يحمل ما وقع للشيخين من تغايرهما. ولا يكره التهجد بعد الوتر، لكن لا يستحب تعمده. وإذا أوتر ثم بدا له أن يصلي قبل أن ينام فليؤخر قليلا، نص عليه في البويطي. وقال في اللباب: يسن أن يصلي ركعتين بعد الوتر قاعدا متربعا يقرأ في الأولى بعد الفاتحة إذا زلزلت وفي الثانية قل يا أيها الكافرون، فإذا ركع وضع يديه على الأرض ويثني رجليه. وجزم بذلك الطبري أيضا، وأنكر في المجموع على من اعتقد سنية ذلك وقال: إنه من البدع المنكرة. وقال في العباب: ويندب أن لا يتنفل بعد وتره، وصلاته (ص) ركعتين بعده جالسا لبيان الجواز اه. (ويندب القنوت آخر وتره) بثلاث أو أكثر، وكذا لو أوتر بركعة وإن أفهم كلام المصنف خلافه. (في النصف الثاني من رمضان) روى أبو داود أن أبي بن كعب قنت فيه لما جمع عمر الناس عليه فصلى بهم، أي صلاة التراويح. (وقيل) يقنت فيه في (كل السنة) لاطلاق ما مر في قنوت الصبح واختاره المصنف في بعض كتبه. وعلى الأول لو قنت فيه في غير النصف ولم يطل به الاعتدال كره وسجد للسهو، وإن طال به الاعتدال بطلت صلاته إن كان عامدا عالما بالتحريم وإلا لم تبطل ويسجد للسهو. (وهو كقنوت الصبح) في لفظه ومحله والجهر به واقتضاء السجود بتركه كما مرت الإشارة إليه، وصرح به في المحرر وغير ذلك. وقيل: يقنت في الوتر قبل الركوع ليحصل الفرق بين الفرض والنفل. ويسن أن يقتصر عليه إمام قوم غير محصورين رضوا بالتطويل.
(ويقول) غيره (قبله: اللهم إنا نستعينك ونستغفرك. إلى آخره) أي: ونستهديك، ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك، اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد - بالدال المهملة: أي نسرع - نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد - بكسر الجيم: أي ألحق بالكفار ملحق بكسر الحاء على المشهور: أي لاحق بهم، فهو كأنبت الزرع بمعنى نبت. ويجوز فتحها لأن الله تعالى ألحقه بهم - اللهم عذب كفرة أهل الكتاب الذين يصدون - أي يمنعون - عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك - أي أنصارك - اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، وأصلح ذات بينهم - أي أمورهم ومواصلاتهم، وألف - أجمع - بين قلوبهم، واجعل في قلوبهم الايمان والحكمة - وهي كل ما منع القبيح - وثبتهم