مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ١ - الصفحة ٢٢٢
المغرب جمع تقديم كان له أن يوتر وإن لم يدخل وقت العشاء وهو كذلك. (وقيل: شرط الايتار بركعة سبق نفل بعد العشاء) من سنتها أو غيرها بناء على أن الوتر يوتر النفل قبله، والأصح أنه لا يشترط بل يكفي كونه وترا في نفسه أو وترا لما قبله فرضا كان أو سنة. (ويسن جعله آخر صلاة الليل) ولو نام قبله، لخبر الشيخين: اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا. فإن كان له تهجد أخر الوتر إلى أن يتهجد وإلا أوتر بعد فريضة العشاء وراتبتها، هذا ما في الروضة كأصلها، وقيده في المجموع بما إذا لم يثق بيقظته آخر الليل وإلا فتأخيره أفضل لخبر مسلم: من خاف أن لا يقوم آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل، وعليه يحمل خبره أيضا: بادروا الصبح بالوتر. وأما خبر أبي هريرة: أوصاني خليلي (ص) بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام.
فمحمول على من لم يثق بيقظته آخر الليل جمعا بين الاخبار. قال بعضهم: ويمكن حمله على النومة الثانية آخر الليل المأخوذة من قوله (ص): أفضل القيام قيام داود: كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. (فإن أوتر ثم تهجد) وكذا إن لم يتهجد، (لم يعده) أي الوتر ثانيا، أي لا يسن له إعادته لخبر: لا وتران في ليلة. والأصل في الصلاة إذا لم تكن مطلوبة عدم الانعقاد فلو أوتر ثانيا لم يصح وتره. (وقيل: يشفعه بركعة) أي يصلي ركعة حتى يصير وتره شفعا ثم يتهجد ما شاء. (ثم يعيده) كما فعل ذلك ابن عمر وغيره ليقع الوتر آخر صلاته. ويسمى هذا نقض الوتر، وفي الاحياء صحة النهي عن نقض الوتر. والوتر نفسه تهجد إن فعل بعد نوم وإلا فوتر لا تهجد، وعلى هذا يحمل ما وقع للشيخين من تغايرهما. ولا يكره التهجد بعد الوتر، لكن لا يستحب تعمده. وإذا أوتر ثم بدا له أن يصلي قبل أن ينام فليؤخر قليلا، نص عليه في البويطي. وقال في اللباب: يسن أن يصلي ركعتين بعد الوتر قاعدا متربعا يقرأ في الأولى بعد الفاتحة إذا زلزلت وفي الثانية قل يا أيها الكافرون، فإذا ركع وضع يديه على الأرض ويثني رجليه. وجزم بذلك الطبري أيضا، وأنكر في المجموع على من اعتقد سنية ذلك وقال: إنه من البدع المنكرة. وقال في العباب: ويندب أن لا يتنفل بعد وتره، وصلاته (ص) ركعتين بعده جالسا لبيان الجواز اه‍. (ويندب القنوت آخر وتره) بثلاث أو أكثر، وكذا لو أوتر بركعة وإن أفهم كلام المصنف خلافه. (في النصف الثاني من رمضان) روى أبو داود أن أبي بن كعب قنت فيه لما جمع عمر الناس عليه فصلى بهم، أي صلاة التراويح. (وقيل) يقنت فيه في (كل السنة) لاطلاق ما مر في قنوت الصبح واختاره المصنف في بعض كتبه. وعلى الأول لو قنت فيه في غير النصف ولم يطل به الاعتدال كره وسجد للسهو، وإن طال به الاعتدال بطلت صلاته إن كان عامدا عالما بالتحريم وإلا لم تبطل ويسجد للسهو. (وهو كقنوت الصبح) في لفظه ومحله والجهر به واقتضاء السجود بتركه كما مرت الإشارة إليه، وصرح به في المحرر وغير ذلك. وقيل: يقنت في الوتر قبل الركوع ليحصل الفرق بين الفرض والنفل. ويسن أن يقتصر عليه إمام قوم غير محصورين رضوا بالتطويل.
(ويقول) غيره (قبله: اللهم إنا نستعينك ونستغفرك. إلى آخره) أي: ونستهديك، ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك، اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد - بالدال المهملة: أي نسرع - نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد - بكسر الجيم: أي ألحق بالكفار ملحق بكسر الحاء على المشهور: أي لاحق بهم، فهو كأنبت الزرع بمعنى نبت. ويجوز فتحها لأن الله تعالى ألحقه بهم - اللهم عذب كفرة أهل الكتاب الذين يصدون - أي يمنعون - عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك - أي أنصارك - اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، وأصلح ذات بينهم - أي أمورهم ومواصلاتهم، وألف - أجمع - بين قلوبهم، واجعل في قلوبهم الايمان والحكمة - وهي كل ما منع القبيح - وثبتهم
(٢٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 خطبة الكتاب 2
2 كتاب الطهارة 16
3 باب أسباب الحدث 31
4 فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء 39
5 باب الوضوء 46
6 باب مسح الخف 63
7 باب الغسل 68
8 باب النجاسة 77
9 باب التيمم 86
10 فصل في بيان أركان التيمم وكيفيته وغير ذلك 96
11 باب الحيض وما يذكر معه من الاستحاضة الخ 108
12 فصل إذا رأت المرأة من الدماء الخ 113
13 كتاب الصلاة 120
14 فصل إنما تجب الصلاة على كل مسلم الخ 130
15 فصل الأذان والإقامة سنة 133
16 فصل استقبال القبلة شرط لصلاة القادر الخ 142
17 باب صفة الصلاة 148
18 باب شروط الصلاة 184
19 فصل تبطل الصلاة بالنطق بحرفين الخ 194
20 باب سجود السهو 204
21 باب تسن سجدات التلاوة 214
22 باب صلاة النفل 219
23 كتاب صلاة الجماعة 229
24 فصل في صفات الأئمة 237
25 فصل يذكر فيه بعض شروط الاقتداء وآدابه 245
26 فصل: شرط القدوة أن ينوي المأموم الخ 252
27 فصل تجب متابعة الامام في أفعال الصلاة الخ 255
28 فصل في قطع القدوة وما تنقطع به وما يتبعهما 259
29 باب كيفية صلاة المسافر 262
30 فصل في شروط القصر وما يذكر معه 266
31 فصل في الجمع بين الصلاتين 271
32 باب صلاة الجمعة 276
33 فصل في الأغسال المسنونة في الجمعة وغيرها وما يذكر معها 290
34 فصل في بيان ما تدرك به الجمعة وما لا تدرك به، وجواز الاستخلاف وعدمه 296
35 باب صلاة الخوف 301
36 فصل فيما يجوز لبسه للمحارب وغيره وما لا يجوز 306
37 باب صلاة العيدين 310
38 فصل في التكبير المرسل والمقيد 314
39 باب صلاة الكسوفين 316
40 باب صلاة الاستسقاء 321
41 باب في حكم تارك الصلاة المفروضة على الأعيان 327
42 كتاب الجنائز 329
43 فصل في تكفين الميت وحمله 336
44 فصل في الصلاة على الميت المسلم غير الشهيد 340
45 فصل في دفن الميت وما يتعلق به 351
46 مسائل منثورة 356
47 كتاب الزكاة باب زكاة الحيوان 368
48 فصل إن اتحد نوع الماشية 374
49 باب زكاة النبات 381
50 باب زكاة النقد 389
51 باب زكاة المعدن والركاز والتجارة 394
52 فصل شرط زكاة التجارة الحول والنصاب الخ 397
53 باب زكاة الفطر 401
54 باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه 408
55 فصل في أداء زكاة المال 413
56 فصل في تعجيل الزكاة وما يذكر معه 415
57 كتاب الصيام 420
58 فصل في أركان الصوم 423
59 فصل شرط الصوم الامساك عن الجماع الخ 427
60 فصل شرط الصوم الاسلام والعقل الخ 432
61 فصل في شروط وجوب صوم رمضان 436
62 فصل في فدية الصوم الواجب 438
63 فصل في موجب كفارة الصوم 442
64 باب صوم التطوع 445
65 كتاب الاعتكاف 449
66 فصل في حكم الاعتكاف المنذور 455
67 كتاب الحج 459
68 باب المواقيت 471
69 باب الإحرام 476
70 فصل في ركن الاحرام وما يطلب للمحرم الخ 478
71 باب دخول مكة 482
72 فصل فيما يطلب في الطواف من واجبات وسنن 485
73 فصل فيما يختم به الطواف وبيان كيفية السعي 493
74 فصل في الوقوف بعرفة وما يذكر معه 495
75 فصل في المبيت بمزدلفة والدفع منها وفيما يذكر معها 499
76 فصل في المبيت بمنى ليالي أيام التشريق 505
77 فصل في بيان أركان الحج والعمرة وكيفية أداء النسكين وما يتعلق بذلك 513
78 باب محرمات الإحرام 518
79 باب الإحصار والفوات 532