وممن حكى الأوجه الثلاثة القاضي أبو الطيب في تعليقه وإمام الحرمين والغزالي قال صاحب الشامل قال أبو العباس وأبو إسحاق صلاة التراويح جماعة أفضل من الانفراد لاجماع الصحابة وإجماع أهل الأمصار على ذلك * (فرع) يدخل وقت التراويح بالفراغ من صلاة العشاء ذكره البغوي وغيره ويبقى إلى طلوع الفجر وليصلها ركعتين ركعتين كما هو العادة فلو صلي أربع ركعات بتسليمة لم يصح ذكره القاضي حسين في فتاويه لأنه خلاف المشروع قال ولا تصح بنية مطلقة بل ينوى سنة التراويح أو صلاة التراويح أو قيام رمضان فينوي في كل ركعتين ركعتين من صلاة التراويح * (فرع) في مذاهب العلماء في عدد ركعات التراويح * مذهبنا أنها عشرون ركعة بعشر تسليمات غير الوتر وذلك خمس ترويحات والترويحة أربع ركعات بتسليمتين هذا مذهبنا وبه قال أبو حنيفة وأصحابه وأحمد وداود وغيرهم ونقله القاضي عياض عن جمهور العلماء وحكى أن الأسود بن مزيد كان يقوم بأربعين ركعة ويوتر بسبع وقال مالك التراويح تسع ترويحات وهي ستة وثلاثون ركعة غير الوتر * واحتج بأن أهل المدينة يفعلونها هكذا وعن نافع قال أدركت الناس وهم يقومون رمضان بتسع وثلاثين ركعة يوترون منها بثلاث * واحتج أصحابنا بما رواه البيهقي وغيره بالاسناد الصحيح عن السائب بن يزيد الصحابي رضي الله عنه قال " كانوا يقومون على عهد عمر بن الخطاب
(٣٢)