حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا عبد الله بن يوسف قال: أنا مالك عن نافع عن ابن عمر قال: (دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة الحجبي فأغلقها عليه ومكث فيها، فسألت بلالا حين خرج: ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: جعل عمودا عن يساره وعمودين (1) عن يمينه وثلاثة أعمدة من ورائه ثم صلى) * قال علي: ما قال أحد قط إن صلاته المذكورة صلى الله عليه وسلم كانت إلى غير القبلة، وقد نص عليه السلام على أن الأرض كلها مسجد، وباطن الكعبة أطيب الأرض وأفضلها، فهي أفضل المساجد وأولاها بصلاة الفرض والنافلة، ولا يجوز لغير الراكب أو الخائف أو المريض (2) أن يصلى نافلة إلى غير القبلة، والتفريق بين الفرض والنافلة بلا قرآن ولا سنة ولا إجماع خطأ. وبالله تعالى التوفيق. وكل مكان أعلى من الكعبة فإنما علينا مقابلة جهة الكعبة فقط: وقد هدمت الكعبة لتجدد فما قال أحد ببطلان صلاة المسلمين * 436 مسألة ومن صلى وفي قبلته مصحف فذلك جائز، ما لم يتعمد عبادة المصحف، إذ لم يأت نص ولا إجماع بالمنع من ذلك * 437 مسألة ومن صلى وفي قبلته نار أو حجر أو كنيسة أو بيعة أو بيت نار أو إنسان، مسلم، أو كافر، أو حائض أو أي جسم كان حاشا الكلب والحمار وغير المضطجعة من النساء فكل ذلك جائز، لأنه لم يأت بالفرق بين شئ مما ذكرنا وبين سائر الأجسام كلها قرآن ولا سنة ولا اجماع، ولا بد من أن يكون بين يدي المصلى جسم من أجسام العالم، فالتفريق بينها باطل، لأنه دعوى بلا برهان وبالله تعالى التوفيق * 438 مسألة والصلاة في البيعة والكنيسة وبين النار والمجزرة ما اجتنب البول والفرث والدم وعلى قارعة الطريق وبطن الوادي ومواضع الخسف والى البعير والناقة وللتحدث والنيام (3) وفي كل موضع: جائزة، ما لم يأت نص أو اجماع متيقن في تحريم الصلاة في مكان ما، فيوقف عند النهي في ذلك *
(٨١)