أبي سلمة عن أبي هريرة أنه قال خرجت إلى الطور فلقيت كعب الأحبار وساق الحديث إلى آخره ثم قال بصرة بن أبي بصرة الغفاري فلم يقل في هذا الحديث فيما علمت فلقيت بصرة بن أبي بصرة الغفاري في حديث مالك هذا عن يزيد بن الهاد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن أبي سلمة عن أبي هريرة غيره وسائر الرواة إنما فيه عن أبي هريرة قال لقيت أبا بصرة لا بصرة بن أبي بصرة وأظن الوهم جاء فيه من يزيد والله أعلم وقد ذكرنا بصرة وأباه أبا بصرة في كتاب الصحابة بما ينبغي والحمد لله وفي هذا الحديث من العلم وجوه منها الخروج إلى المواضع التي يتبرك بشهودها والصلاة فيها لما بان من بركتها وليس في ذلك ما يعارض قوله لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد (1) على مذهب أبي هريرة وإن كانع بصرة بن أبي بصرة قد خالفه في ذلك فرأى قوله لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد قولا عاما فيها سواها والله أعلم وكأن أبا هريرة لم ير النهي عن إعمال المطي فيما عدا الثلاثة المساجد إلا في الواجب من النذر وكأن عنده إعمال المطي في سائر السنن والمباح كزيارة الأخ في الله وشبهه غير داخل في النهي عن إعمال المطي وقد قال مالك وجماعة من أهل العلم فيمن نذر رباطا في ثغر يسده فإنه يلزمه الوفاء به حيث كان الرباط لأنه طاعة لله تعالى فأما من نذر صلاة في مسجد لا يصل إليه إلا برحلة وراحلة فلا يفعل ويصلي في مسجده إلا في الثلاثة المساجد المذكورة فإنه من نذر الصلاة فيها خرج إليها قال مالك من نذر أن يصلي في مسجد لا يصل إليه إلا برحلة فإنه يصلي في مسجد بلده إلا أن ينذر ذلك في مسجد مكة والمدينة وبيت المقدس فإن نذر في هذه المساجد الثلاثة الصلاة فعليه السير إليها وقد يجوز أن يكون خروج أبي هريرة إلى الطور لحاجة عنت هناك من أمور دنياه وما يعنيه منها فإن كان كذلك فليس خروجه من باب لا تعمل المطي في شيء
(٤١)