وأما النقصان فهو أن يترك سنة مقصودة وذلك شيئان: أحدهما أن يترك التشهد الأول ناسيا فيسجد للسهو لما روى ابن بحينة أن النبي صل الله عليه وسلم " قام من اثنتين فلما جلس من أربع انتظر الناس تسليمه فسجد قبل أن يسلم " والثاني أن يترك القنوت ساهيا فيسجد للسهو لأنه سنة مقصودة في محلها فتعلق السجود بتركها كالتشهد الأول وان ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول فان قلنا إنها ليست بسنة فلا يسجد وان قلنا إنها سنة سجد لأنه ذكر مقصود في موضعه فهو كالتشهد الأول فان ترك التشهد الأول أو القنوت عامدا سجد للسهو ومن أصحابنا من قال لا يسجد لأنه مضاف إلى السهو فلا يفعل مع العمد والمذهب الأول لأنه إذا سجد لتركه ساهيا فلان يسجد لتركه عامدا أولى وان ترك سنة غير مقصودة كالتكبيرات والتسبيحات والجهر والاسرار والتورك والافتراش وما أشبهها لم يسجد لأنه ليس بمقصود في موضعه فلم يتعلق بتركه الجبران وان شك هل سها نظرت فإن كان في زيادة هل زاد أم لا لم يسجد لان الأصل انه لم يزد وإن كان في نقصان هل ترك التشهد أو القنوت أم لا سجد لان الأصل انه لم يفعل فسجد لتركه) * (الشرح) الأحاديث المذكورة سبق بيانها في أول الباب واما الأحكام فقال أصحابنا الذي يقتضيه سجود السهو قسمان ترك مأمور به أو ارتكاب منهي عنه اما المأمور به فنوعان ترك ركن وغيره اما الركن فإذا تركه لم يكف عنه السجود بل لا بد من تداركه كما سبق ثم قد يقتضى الحال سجود السهو بعد التدارك وقد لا يقتضيه كما سنفصله إن شاء الله واما غير الركن فضربان أبعاض وغيرها وقد سبق بيان الأبعاض في آخر صفة الصلاة وهي التشهد الأول والجلوس له والقنوت والقيام له وكذا الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله إذا تركهما في التشهد الأول وقلنا إنهما سنة وكذا الصلاة على الآل في التشهد الأخير إذا قلنا بالمذهب انها ليست واجبة بل هي سنة وكل واحد من هذه الأبعاض مجبور بسجود السهو إذا تركه سهوا لحديث عبد الله بن بحينة رضي الله عنهما السابق في أول الباب وإن تركه عمدا فوجهان مشهوران أحدهما لا يسجد لان السجود مشروع للسهو وهذا غير؟؟؟ ولان السجود شرع جبرا لخلل الصلاة ورفقا بالمصلي إذا تركه سهوا لعذره وهذا غير موجود في العامد فإنه مقصر وحكى الشيخ أبو حامد هذا الوجه عن أبي إسحاق المروزي وأبي حنيفة والثاني وهو الصحيح باتفاق الأصحاب يسجد لأنه إذا شرع للساهي فالعامد المقصر أولي واما غير الأبعاض
(١٢٥)