السهو طريقان حكاهما امام الحرمين وآخرون (أحدهما) في المسألة ثلاثة أقوال الصحيح منها انه قبل السلام فان أخره لم يعتد به والثاني إن كان السهو زيادة فمحله بعد السلام وإن كان نقصا فقبله ولا يعتد به بعده والثالث ان شاء قدمه وان شاء أخره وهما سواء والطريق الثاني يجزى التقديم والتأخير وإنما الأقوال في بيان الأفضل ففي قول التقديم أفضل وفى قول التقديم والتأخير سواء في الفضيلة وفي قول إن كان زيادة فالتأخير أفضل والا فالتقديم قال امام الحرمين ووجه هذه الطريقة صحة الاخبار في التقديم والتأخير قال والطريقة المشهورة الأولى وتحمل الأقوال في الاجزاء والجواز كما سبق هذا
(١٥٤)