2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: قال: إذا قرئ شئ من العزائم الأربع فسمعتها فاسجد وإن كنت على غير وضوء وإن كنت جنبا وإن كانت المرأة لا تصلي (1) وسائر القرآن أنت فيه بالخيار إن شئت سجدت وإن شئت لم تسجد.
3 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل سمع السجدة تقرأ؟ قال: لا يسجد إلا أن يكون منصتا لقراء ته مستمعا لها أو يصلي بصلاته فأما أن يكون يصلي في ناحية وأنت تصلي في ناحية أخرى فلا تسجد لما سمعت. (2) 4 - أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن الحسين بن عثمان، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
إن صليت مع قوم فقرأ الامام " اقرأ باسم ربك الذي خلق " أو شيئا من العزائم وفرغ من قراء ته ولم يسجد فأوم إيماء والحائض تسجد إذا سمعت السجدة.
5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سئل عن الرجل يقرأ بالسجدة في آخر السورة قال: يسجد ثم يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب ثم يركع ويسجد (3).
6 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن عروة، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: لا تقرأ في المكتوبة بشئ من العزائم فإن السجود زيادة في المكتوبة (4).