وقطع به أيضا الشاشي وغيره واختاره امام الحرمين لان قراءة غير امامه لا تقتضي سجوده كما سبق وإذا لم يحصل ما تقتضي إذا فكيف يقضى (الثالثة) لو قرأ السجدة في الصلاة قبل الفاتحة سجد بخلاف ما لو قرأها في الركوع والسجود والتشهد فإنه لا يسجد لأنه ليس محل قراءة ولو قرأ السجدة فهوى ليسجد فشك هل قرأ الفاتحة فإنه يسجد للتلاوة ثم يعود إلى القيام فيقرأ الفاتحة ذكره البغوي وغيره (الرابعة) لو قرأ آية السجدة بالفارسية لم يسجد عندنا كما لو فسر آية سجدة وقال أبو حنيفة يسجد (الخامسة) قال أصحابنا لا يكره قراءة السجدة عندنا للامام كما لا يكره للمنفرد سواء كانت صلاة سرية أو جهرية ويسجد متي قرأها وقال مالك يكره مطلقا وقال أبو حنيفة يكره في السرية دون الجهرية قال صاحب البحر وعلى مذهبنا يستحب تأخير السجود حتى يسلم لئلا يهوش على المأمومين (السادسة) مذهبنا انه لا يكره سجود التلاوة في أوقات النهى عن الصلاة وبه قال سالم ابن عمر والقاسم بن محمد وعطاء والشعبي وعكرمة والحسن البصري وأبو حنيفة وأصحاب الرأي ومالك في رواية عنه وقالت طائفة يكره منهم ابن عمر وابن المسيب ومالك في رواية إسحاق وأبو ثور رضي الله عنهم (السابعة) لا يقوم الركوع مقام السجود في حال الاختيار عندنا وبه قال جمهور السلف والخلف وقال أبو حنيفة يقوم مقامه ودليل الجمهور القياس على سجود الصلاة * واحتج أبو حنيفة بقوله تعالى وخر راكعا ولان المقصود الخضوع وأجاب الجمهور بان هذا شرع من قبلنا فان سلمنا انه (1) حملنا الركوع هنا على السجود كما اتفق عليه المفسرون وغيرهم وإما قولهم المقصود الخضوع فجوابه ان الركوع ليس فيه من الخضوع ما في السجود فاما العاجز عن السجود فيومئ به كما في سجود الصلاة (الثامنة) إذا سجد المستمع مع القارئ لا يرتبط به ولا ينوى الاقتداء به وله
(٧٢)