المصنف الصحيح منهما لا يشترط وقال جماعة من الأصحاب في السلام والتشهد ثلاثة أوجه أصحها يشترط السلام دون التشهد والثاني يشترطان والثالث لا يشترطان فان قلنا لا يشترط التشهد فهل يستحب فيه وجهان حكاهما امام الحرمين أصحهما لا يستحب إذ لم يثبت له أصل واما قول المصنف في التنبيه قيل يتشهد ويسلم وقيل يسلم ولا يتشهد والمنصوص انه لا يتشهد ولا يسلم فينكر عليه فيه شيئان أحدهما أنه أوهم أو صرح بان نص الشافعي أنه لا يسلم وليس له نص غيره وليس الامر كذلك بل القولان في اشتراط السلام مشهوران كما ذكرهما هو هاهنا في المهذب والثاني انه أوهم أو صرح بان الراجح في المذهب انه لا يسلم وليس الامر كذلك بل الصحيح عند الأصحاب اشتراط السلام كما قدمناه والله أعلم * * قال المصنف رحمه الله * (ويستحب لمن مرت به آية رحمة ان يسأل الله تعالى وان مرت به آية عذاب ان يستعيذ منه لما روى حذيفة رضي الله عنه قال " صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ البقرة فلما مر بآية رحمة إلا سأل ولا بآية عذاب الا استعاذ " ويستحب للمأموم أن يتابع الامام في سؤال الرحمة والاستعاذة من العذاب لأنه دعاء فسواء المأموم والامام فيه كالتأمين) * (الشرح) قال الشافعي وأصحابنا يسن للقاري في الصلاة وخارجها إذا مر بآية رحمة أن يسأل الله تعالى الرحمة أو بآية عذاب أن يستعيذ به من العذاب أو بآية تسبيح أن يسبح أو بآية مثل أن يتدبر قال أصحابنا ويستحب ذلك للامام والمأموم والمنفرد وإذا قرأ (أليس ذلك بقادر على أن يحيى الموتى) قال بلي وأنا على ذلك من الشاهدين وإذا قرأ (فبأي حديث بعده يؤمنون) قال آمنا بالله وكل هذا يستحب لكل قارئ في صلاته أو غيرها وسواء صلاة الفرض والنفل والمأموم والامام والمنفرد لأنه دعاء فاستووا فيه كالتأمين ودليل هذه المسألة حديث حذيفة رضي الله عنه قال " صليت مع النبي
(٦٦)