رد السلام في الصلاة باللفظ وقال أبو حنيفة لا لفظا ولا إشارة قال ابن المنذر هذا خلاف الأحاديث وحكي الشيخ أبو حامد عن عطاء والثوري انهما قالا يرد بعد فراغ صلاته سواء كان المسلم حاضرا أم لا وروى عن أبي الدرداء وقال النخعي يرد بقلبه والله أعلم * (فرع) في مذاهبهم في السلام على المصلي: مقتضى كلام أصحابنا انه لا يكره وهو الذي يقتضيه الأحاديث الصحيحة كما سبق وحكاه ابن المنذر عن ابن عمر ومالك وأحمد وحكي كراهته عن جابر وعطاء والشعبي وأبي مجلز وإسحاق بن راهويه (الخامسة) يجوز قتل الحية والعقرب في الصلاة ولا كراهة فيه بل قال القاضي أبو الطيب وغيره هو مستحب في الصلاة كغيرها للحديث الصحيح فيه وقد سبق بيانه وقد حكي ابن المنذر عن ابن عمر وأبي حنيفة وأصحابه واحمد واسحق قال وكرهه النخعي قال ولا معنى لكراهته لأنها خلاف السنة (السادسة) يكره أن يروح على نفسه بمروحة وهو في الصلاة وحكاه ابن المنذر عن عطاء وأبي عبد الرحمن ومسلم ابن يسار والنخعي ومالك قال ورخص فيه ابن سيرين ومجاهد والحسن وعائشة بنت سعد قال وكرهه احمد واسحق إلا أن يأتي غم شديد (السابعة) يكره تفقيع الأصابع وتشبيكها في الصلاة ويستحب لمن خرج إلى الصلاة أن لا يعبث في طريقه وأن لا يشبك أصابعه وأن يلازم السكينة لقوله صلى الله عليه وسلم " إذا ثوب بالصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون واتوها وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا فان أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة " رواه مسلم بهذا اللفظ واصله في الصحيحين من طرق والتثويب إقامة الصلاة والله أعلم (الثامنة) يكره ان يصلي وهو يدافع البول أو الغائط أو الريح أو يحضره طعام أو شراب تتوق نفسه إليه لحديث عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان " رواه مسلم قال أصحابنا فينبغي ان يزيل هذا العارض ثم يشرع في الصلاة فلو خاف فوت الوقت فوجهان الصحيح الذي قطع به جماهير الأصحاب انه يصلى مع العارض محافظة على حرمة الوقت والثاني حكاه المتولي انه يزيل العارض فيتوضأ ويأكل وان خرج الوقت ثم يقضيها لظاهر هذا الحديث ولان المراد
(١٠٥)