وقد روى ايجاب رفع اليدين في الاحرام للصلاة فرضا عن الأوزاعي. وهو قول بعض من تقدم من أصحابنا * 359 مسألة وقراءة أم القرآن فرض في كل ركعة من كل صلاة اماما كان أو مأموما أو منفردا، والفرض والتطوع سواء، والرجال والنساء سواء: حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا علي بن عبد الله ثنا سفيان بن عيينة ثنا الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
(لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن) (1) * فان قيل: فمن أين أوجبتموها فرضا في كل ركعة * قلنا: لما حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا مسدد ثنا يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله هو ابن عمر ثنا سعيد المقبري عن أبي هريرة، فذكر حديث الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الصلاة، فأخبره أنه لا يحسن غير ذلك، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها (2) فوجب بهذا الامر فرضا أن يفعل في باقي صلاته في كل ركعة مثل هذا * 360 مسألة ولا يجوز للمأموم أن يقرأ خلف الامام شيئا غير أم القرآن * لما حدثنا حمام ثنا عبد الله بن محمد بن علي الباجي ثنا محمد بن عبد الملك بن أيمن ثنا أحمد ابن سلم ثنا أبو ثور إبراهيم بن خالد ثنا يزيد بن هارون عن محمد بن إسحاق عن مكحول عن محمود ابن الربيع عن عبادة بن الصامت قال: (صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر، فلما انصرف قال: تقرؤن خلفي؟ قلنا: نعم يا رسول الله هذا، قال: لا تفعلوا إلا بأم الكتاب، فإنه لا صلاة الا بها) *