مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ١ - الصفحة ١٥١
قوله حتى تعتدل قائما، حتى تطمئن قائما.
فائدة: إنما سميت هذه التكبيرة بتكبيرة الاحرام لأنه يحرم بها على المصلي ما كان حلالا له قبلها من مفسدات الصلاة كالأكل والشرب والكلام ونحو ذلك. (ويتعين) فيها (على القادر) على النطق بها (الله أكبر) لأنه المأثور من فعله (ص) مع رواية البخاري: صلوا كما رأيتموني أصلي. فإن قيل: الأقوال لا ترى فكيف يستدل بذلك؟ أجيب بأن المراد بالرؤية العلم، أي كما علمتموني أصلي، فلا يجزئ: الله الكبير لفوات مدلول أفعل، وهو التفضيل، وكذا الرحمن أو الرحيم أكبر عن الأصح ولو قال: الرحمن أجل أو الرب أعظم لم يجز قطعا لفوات اللفظين معا. (ولا تضر زيادة لا تمنع الاسم) أي اسم التكبير، (كالله الأكبر) بزيادة اللام، لأنه لفظ يدل على التكبير وعلى زيادة مبالغة في التعظيم، وهو الاشعار بالتخصيص، فصار كقوله: الله أكبر من كل شئ إذ معنى الله أكبر: أي من كل شئ. (وكذا) لا يضر الله أكبر وأجل، أو (الله الجليل أكبر في الأصح) وكذا كل صفة من صفاته تعالى إذا لم يطل بها الفصل، كقوله: الله عز وجل أكبر لبقاء النظم والمعنى، بخلاف ما لو تخلل غير صفاته تعالى كقوله: الله هو الأكبر، أو طالت صفاته تعالى كالله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس أكبر، أو طال سكوته بين كلمتي التكبير، أو زاد حرفا فيه يغير المعنى كمدة همزة الله وألف بعد الباء، أو زاد واوا ساكنة أو متحركة بين الكلمتين، أو زادها قبل الكلمتين كما في فتاوى القفال. ولو شدد الباء من أكبر، ففي فتاوى ابن رزين أنها لا تنعقد، ووجهه واضح لأنه لا يمكن تشديدها إلا بتحريك الكاف لأن الباء المدغمة ساكنة والكاف ساكنة ولا يمكن النطق بهما، وإذا حركت تغير المعنى، لأنه يصير أكبر. ونقل عنه شيخنا أنه قال: لو شدد الراء بطلت صلاته، واعترض عليه بأن الوجه خلافه، ولعل النقل اختلف عنه. ولو لم يجزم الراء من أكبر لم يضر خلافا لما اقتضاه كلام ابن يونس في شرح التنبيه، واستدل له الدميري بقوله (ص): التكبير جزم اه‍. قال الحافظ ابن حجر: إن هذا لا أصل له وإنما هو قول النخعي، نبه على ذلك في تخريج أحاديث الرافعي.
وعلى تقدير وجوده فمعناه عدم التردد فيه. والثاني: تضر الزيادة فيه بالصفات المذكورة لاستقلالها بخلاف الله أكبر، وعلى الأول الاقتصار على الله أكبر أولى اتباعا للسنة وللخروج من الخلاف. (لا أكبر الله) فإنه يضر (على الصحيح) لأنه لا يسمى تكبيرا، بخلاف عليكم السلام آخر الصلاة كما سيأتي لأنه يسمى سلاما، والثاني: لا يضر لأن تقديم الخبر جائز.
فائدة: همزة الجلالة همزة وصل، فلو قال المصلي مأموما الله أكبر بحذف همزة الجلالة صح كما جزم به في المجموع لكنه خلاف الأولى. والحكمة في افتتاح الصلاة بالتكبير كما ذكره القاضي عياض استحضار المصلي عظمة من تهيأ لخدمته والوقوف بين يديه ليمتلئ هيبة فيحضر قلبه ويخشع ولا يعبث. ويجب أن يكبر قائما حيث يلزمه القيام لظاهر الخبر السابق، وأن يسمع نفسه إذا كان صحيح السمع لا عارض عنده من لغط أو غيره. ويسن أن لا يقصره بحيث لا يفهم، وأن لا يمططه بأن يبالغ في مده بل يأتي به مبينا، والاسراع به أولى من مده لئلا تزول النية، وبخلاف تكبير الانتقالات لئلا يخلو باقيها عن الذكر، وأن يجهر بتكبيرة الاحرام وتكبيرات الانتقال الإمام ليسمع المأمومين فيعلموا صلاته بخلاف غيره من مأموم ومنفرد فالسنة في حقه الاسرار. نعم إن لم يبلغ صوت الإمام جميع المأمومين. جهر بعضهم واحد أو أكثر بحسب الحاجة ليبلغ عنه، لخبر الصحيحين: أنه (ص) صلى في مرضه بالناس وأبو بكر رضي الله عنه يسمعهم التكبيرة. ولو كبر للاحرام تكبيرات ناويا بكل منها الافتتاح دخل في الصلاة بالأوتار وخرج منها بالاشفاع، لأن من افتتح صلاة ثم نوى افتتاح صلاة بطلت صلاته، هذا إن لم ينو بين كل تكبيرتين خروجا أو افتتاحا وإلا فيخرج بالنية ويدخل بالتكبير، فإن لم ينو بغير التكبيرة الأولى شيئا لم يضر، لأنه ذكر. ومحل ما ذكر مع العمد كما قاله ابن الرفعة، أما مع السهو فلا بطلان. (ومن عجز) وهو ناطق عن النطق بالتكبير بالعربية ولم يمكنه التعلم في الوقت، (ترجم) لأنه لا إعجاز فيه، والأصح أنه يأتي بمدلول التكبير بأي لغة شاء، وقيل: إن عرفه بالسريانية أو العبرانية تعينت لشرفها
(١٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 خطبة الكتاب 2
2 كتاب الطهارة 16
3 باب أسباب الحدث 31
4 فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء 39
5 باب الوضوء 46
6 باب مسح الخف 63
7 باب الغسل 68
8 باب النجاسة 77
9 باب التيمم 86
10 فصل في بيان أركان التيمم وكيفيته وغير ذلك 96
11 باب الحيض وما يذكر معه من الاستحاضة الخ 108
12 فصل إذا رأت المرأة من الدماء الخ 113
13 كتاب الصلاة 120
14 فصل إنما تجب الصلاة على كل مسلم الخ 130
15 فصل الأذان والإقامة سنة 133
16 فصل استقبال القبلة شرط لصلاة القادر الخ 142
17 باب صفة الصلاة 148
18 باب شروط الصلاة 184
19 فصل تبطل الصلاة بالنطق بحرفين الخ 194
20 باب سجود السهو 204
21 باب تسن سجدات التلاوة 214
22 باب صلاة النفل 219
23 كتاب صلاة الجماعة 229
24 فصل في صفات الأئمة 237
25 فصل يذكر فيه بعض شروط الاقتداء وآدابه 245
26 فصل: شرط القدوة أن ينوي المأموم الخ 252
27 فصل تجب متابعة الامام في أفعال الصلاة الخ 255
28 فصل في قطع القدوة وما تنقطع به وما يتبعهما 259
29 باب كيفية صلاة المسافر 262
30 فصل في شروط القصر وما يذكر معه 266
31 فصل في الجمع بين الصلاتين 271
32 باب صلاة الجمعة 276
33 فصل في الأغسال المسنونة في الجمعة وغيرها وما يذكر معها 290
34 فصل في بيان ما تدرك به الجمعة وما لا تدرك به، وجواز الاستخلاف وعدمه 296
35 باب صلاة الخوف 301
36 فصل فيما يجوز لبسه للمحارب وغيره وما لا يجوز 306
37 باب صلاة العيدين 310
38 فصل في التكبير المرسل والمقيد 314
39 باب صلاة الكسوفين 316
40 باب صلاة الاستسقاء 321
41 باب في حكم تارك الصلاة المفروضة على الأعيان 327
42 كتاب الجنائز 329
43 فصل في تكفين الميت وحمله 336
44 فصل في الصلاة على الميت المسلم غير الشهيد 340
45 فصل في دفن الميت وما يتعلق به 351
46 مسائل منثورة 356
47 كتاب الزكاة باب زكاة الحيوان 368
48 فصل إن اتحد نوع الماشية 374
49 باب زكاة النبات 381
50 باب زكاة النقد 389
51 باب زكاة المعدن والركاز والتجارة 394
52 فصل شرط زكاة التجارة الحول والنصاب الخ 397
53 باب زكاة الفطر 401
54 باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه 408
55 فصل في أداء زكاة المال 413
56 فصل في تعجيل الزكاة وما يذكر معه 415
57 كتاب الصيام 420
58 فصل في أركان الصوم 423
59 فصل شرط الصوم الامساك عن الجماع الخ 427
60 فصل شرط الصوم الاسلام والعقل الخ 432
61 فصل في شروط وجوب صوم رمضان 436
62 فصل في فدية الصوم الواجب 438
63 فصل في موجب كفارة الصوم 442
64 باب صوم التطوع 445
65 كتاب الاعتكاف 449
66 فصل في حكم الاعتكاف المنذور 455
67 كتاب الحج 459
68 باب المواقيت 471
69 باب الإحرام 476
70 فصل في ركن الاحرام وما يطلب للمحرم الخ 478
71 باب دخول مكة 482
72 فصل فيما يطلب في الطواف من واجبات وسنن 485
73 فصل فيما يختم به الطواف وبيان كيفية السعي 493
74 فصل في الوقوف بعرفة وما يذكر معه 495
75 فصل في المبيت بمزدلفة والدفع منها وفيما يذكر معها 499
76 فصل في المبيت بمنى ليالي أيام التشريق 505
77 فصل في بيان أركان الحج والعمرة وكيفية أداء النسكين وما يتعلق بذلك 513
78 باب محرمات الإحرام 518
79 باب الإحصار والفوات 532