الخلاف - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة ٢٦٥
وقت العشاء الآخرة إذا ذهب ثلث الليل وقد روي نصف الليل (1)، وروي إلى طلوع الفجر (2).
وقال الشافعي في الجديد: إن آخر وقتها المختار إلى ثلث الليل، وروى ذلك عن عمر وأبي هريرة وعمر بن عبد العزيز (3)، وقال في القديم والأملاء:
آخر وقتها إلى نصف الليل (4)، وهذا وقت الاختيار، فأما وقت الضرورة والإجزاء فإنه باق إلى طلوع الفجر (5) كما قالوا في الظهر والعصر إلى غروب الشمس، وبه قال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه (6). وقال قوم: وقتها ممتد إلى طلوع الفجر الثاني، وروي ذلك عن ابن عباس وعطاء وعكرمة وطاووس ومالك (7). وقال النخعي: آخر وقتها ربع الليل (8).
دليلنا: إجماع الفرقة بل إجماع المسلمين على أن وقتها ممتد إلى ثلث الليل،

(١) الكافي ٣: ٢٨١، حديث ١٣، ومن لا يحضره الفقيه ١: ١٤٢ حديث ٦٦٢، و ١٤١ حديث ٦٥٧، والتهذيب ٢: ٢٥ حديث ٧٢، و ٢٨ حديث ٨٢ و ٣٠ حديث ٨٨، و ٢٧ حديث ٧٨، و ٢٦١ حديث ١٠٤١، و ٢٦٢ حديث ١٠٤٢ و ١٠٤٣، والاستبصار ١: ٢٧٣ حديث ٩٨٦ - ٩٨٨، و ٢٦١ حديث ٩٣٨، و ٢٦٣ حديث ٩٤٥، و ٢٦٤ حديث ٩٥٣.
ومال إليه السيد المرتضى في جمل العلم والعمل: ٦١، وسلار في مراسمه: ٦٢، وقيده الحلبي في الكافي: ١٣٦ بالاضطرار إلى نصف الليل.
(٢) التهذيب ٢: ٢٥٦ حديث ١٠١٥، و ٢٧٠ حديث ١٠٧٦ و ١٠٧٧، والاستبصار ١: ٢٧٣ حديث ٩٨٩ و ٢٦٠ حديث ٩٣٣، و ٢٨٨ حديث ١٠٥٣ و ١٠٥٤. والأحاديث مقيدة بالنوم والنسيان.
(٣) المجموع ٣: ٣٩، وعمدة القاري ٥: ٢٩ و ٦٢، وبداية المجتهد ١: ٩٣، ومغني المحتاج ١: ١٢٤، والمنهج القويم ١: ١٠٨، وشرح فتح القدير ١: ١٥٥.
(٤) المجموع ٣: ٣٩، ومغني المحتاج ١: ١٢٤، وعمدة القاري ٥: ٦٢.
(٥) المجموع ٣: ٣٩، والمنهج القويم ١: ١٠٨.
(٦) الأصل ١: ١٤٦، والهداية ١: ٣٩، وعمدة القاري ٥: ٦٩، وشرح فتح القدير ١: ١٥٥.
(٧) مقدمات ابن رشد ١: ١٠٦، وعمدة القاري ٥: ٦٢، والمجموع ٣: ٤٠.
(٨) عمدة القاري ٥: ٦٢.
(٢٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 ... » »»
الفهرست