وقال أبو حنيفة: أقل امد النفاس (1) خمسة وعشرون يوما، وقال أبو يوسف أقل أمد النفاس (2) أحد عشر يوما (3) * وقال أبو محمد: هذان حدان لم يأذن الله تعالى بهما، والعجب ممن يحد مثل هذا برأيه ولا ينكره على نفسه، ثم ينكر على من وقف عندما أوجبه الله تعالى في القرآن ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأجمع عليه المسلمون اجماعا متيقنا! والحمد لله رب العالمين * قال أبو محمد ثم رجعنا إلى ما ذكرنا قبل من أن دم النفاس هو حيض صحيح، وأمده (4) أمد الحيض وحكمه في كل شئ حكم الحيض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها (أنفست) بمعنى حضت فهما شئ واحد، ولقوله عليه السلام في الدم الأسود ما قال من اجتناب الصلاة إذا جاء، وهم يقولون بالقياس، وقد حكموا لهما بحكم واحد في تحريم الوطئ والصلاة والصوم وغير ذلك، فيلزمهم أن يجعلوا أمدهما واحدا وبالله تعالى التوفيق * 269 مسألة - فان رأت الجارية الدم أول ما تراه أسود فهو دم حيض كما
(٢٠٧)