عبد الله (عليه السلام) قال: لا غيرة في الحلال بعد قول رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا تحدثا شيئا حتى أرجع إليكما (1) فلما أتاهما أدخل رجليه بينهما في الفراش.
(باب) * (خروج النساء إلى العيدين) * 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن مروان بن مسلم، عن محمد ابن شريح قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن خروج النساء في العيدين، فقال: لا إلا عجوز عليها منقلاها - يعني الخفين -. (2) 2 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن محمد بن علي، عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن خروج النساء في العيدين والجمعة، فقال: لا إلا امرأة مسنة.
(باب) * (ما يحل للرجل من امرأته وهي طامث) * 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، ومحمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن منصور بن يونس، عن إسحاق بن عمار، عن عبد الملك بن عمرو قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) ما لصاحب المرأة الحائض منها؟ فقال: كل شئ ما عدا القبل بعينه. (3) 2 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن عبد الله بن جبلة، عن معاوية بن عمار،