فكل ذلك حق، وكل ذلك مأخوذ به، وكل ذلك لا يحل ترك شئ منه لشئ آخر فالتراب كله طهور والأرض كلها طهور والصعيد كله طهور، والآية وحديث جابر في عموم الأرض زائد حكما على حديث حذيفة في الاقتصار على التربة، فالأخذ بالزائد واجب، ولا يمنع ذلك من الاخذ بحديث حذيفة، وفى الاقتصار على ما في حديث حذيفة مخالفة للقرآن ولما في حديث جابر، وهذا لا يحل. وبالله تعالى التوفيق * وقال أبو حنيفة: الصعيد كله يتيمم به، كالتراب والطين والزرنيخ والجير والكحل والمرداسنج (1) وكل تراب نفض من وسادة أو فراش أو من حنطة أو شعير: فالتيمم به جائز وكذلك قال سفيان الثوري: إن كان في ثوبك أو سرجك أو بردعتك تراب أو على شجر فتيمم به، وهذا قولنا. وبالله تعالى التوفيق * 253 - مسألة - قال الأعمش: يقدم في التيمم اليدان قبل الوجه، وقال الشافعي يقدم الوجه على الكفين ولا بد، وأباح أبو حنيفة تقديم كل منهما على الآخر * قال على: وبهذا نقول، لأننا روينا من طريق البخاري عن محمد بن سلام عن أبي معاوية عن الأعمش عن شقيق عن أبي موسى الأشعري عن عمار بن ياسر:
(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه التيمم فضرب ضربة بكفه على الأرض ثم نفضها ثم مسح بها (2) ظهر كفه بشماله أو ظهر شماله بكفه ثم مسح بها وجهه) فكان هذا حكما زائدا، وبيانا أن كل ذلك جائز، بخلاف الوضوء. وبالله تعالى التوفيق * فمن أخذ بظاهر القرآن فبدأ بالوجه فحسن، ومن أخذ بحديث عمار فبدأ باليدين قبل الوجه فحسن، ثم استدركنا قوله عليه السلام: (ابدأوا بما بدأ الله به) فوجب أن لا يجزئ الا الابتداء بالوجه ثم اليدين *