(540) 14 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي جعفر محمد بن علي عن محمد بن الحسن عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن ياسين الضرير عن حريز عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون معه اللبن أيتوضأ منه للصلاة؟ قال: لا إنما هو الماء والصعيد.
فنفى أن يكون ما سوى الماء والصعيد يجوز التوضؤ به.
(541) 15 وأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الدقيق يتوضأ به؟ قال:
لا بأس بأن يتوضأ به وينتفع به.
فمعناه انه يجوز التمسح به والتوضؤ الذي هو التحسين دون الوضوء للصلاة، والذي يكشف عن ذلك.
(542) 16 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه محمد بن الحسن عن الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يطلي بالنورة فيجعل الدقيق بالزيت يلتيه به يتمسح به بعد النورة ليقطع ريحها قال: لا بأس.
ثم قال أيده الله تعالى (ولا يتيمم بالزرنيخ لأنه معدن، وليس بأرض يكون ما علا فوقها ترابا).
وهذا أيضا مثل ما تقدم لأنه إذا ثبت وجوب التيمم مما يقع عليه إطلاق اسم التراب فكلما لا يقع عليه اسم التراب مطلقا لا يجوز التيمم به.
ثم قال أيده الله تعالى: (وإذا حصل الانسان في أرض وحلة وهو محتاج إلى التيمم ولم يجد ترابا فلينفض ثوبه أو عرف دابته أو لبد سرجه أو رحله فان خرج من شئ من ذلك غبرة يتيمم بها، وإن لم يخرج منها غبرة فليضع يديه على الوحل ثم يرفعهما