مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ١ - الصفحة ٧٣
الغسل فقط فإنه لا يكفي، وتقدم شروط نية الغسل والفرق بينه وبين نية الوضوء في بابه. (مقرونة بأول فرض) وهو أول ما يغسل من البدن سواء أكان من أعلاه أم من أسفله إذ لا ترتيب فيه، فلو نوى بعد غسل جزء منه وجب إعادة غسله. وفي تقديمها على السنن وعزوبها قبل غسل شئ من المفروض ما مر في الوضوء، فإذا خلا عنها شئ من السنن لم يثبت عليه. ولو أتى بها من أول السنن وعزبت قبل أول الفروض لم تكف. فإن قيل: السنن التي قبله من محل الواجب، فإذا نوى عندها رفع الجنابة مثلا وقع فرضا، بخلاف سنن الوضوء التي قبله من غسل كفيه ومضمضة ونحو ذلك، لأنه ليس محلا للفرض، فلا يتصور أن تقترن النية بسنة قبل الغسل. أجيب بأن ذلك قد يتصور، كأن ينوي عند المضمضة ولم يمس الماء حمرة شفتيه كأن يتمضمض من إبريق. ويستحب أن يبتدئ النية مع التسمية كما صرح به في المجموع هنا، قال: وإذا اغتسل من إناء كإبريق ينبغي له أن ينوي عند غسل محل الاستنجاء بعد فراغه منه، لأنه إذا لم ينو عنده قد يغفل عنه أو يحتاج إلى المس فينتقض وضوؤه، أو إلى كلفة في لف خرقة على يده. قال الشارح:
ومقرونة بالرفع في خط المصنف، وقيل: بالنصب صفة نية المقدرة المنصوبة بنية الملفوظة اه‍. أما الفرع فعلى أنها صفة لقوله نية، وأما النصب فعلى أن مقرونة صفة لمصدر محذوف عامله المصدر الملفوظ به في كلام المصنف وتقديره:
وأقله أن ينوي كذا نية مقرونة، ف‍ نية المقدرة مفعول مطلق، والعامل فيه نية الملفوظة، والمفعول المطلق مصدر وهو ينصب بمثله الذي هو نية لأنها مصدر. (و) ثانيهما: (تعميم شعره) ظاهرا وباطنا وإن كثف، ويجب نقض الضفائر إن لم يصل الماء إلى باطنها إلا بالنقض، لكن يعفى عن باطن الشعر المعقود، ولا يجب غسل الشعر النابت في العين والأنف وإن كان يجب غسله من النجاسة. (وبشره) حتى الأظفار وما يظهر من صماخي الاذنين، ومن فرج المرأة عند قعودها لقضاء الحاجة، وما تحت القلفة من الأقلف، وموضع شعر نتفه قبل غسله. قال البغوي: ومن باطن جدري اتضح.
فائدة: لو اتخذ له أنملة أو أنفا من ذهب أو فضة وجب عليه غسله من حدث أصغر أو أكبر ومن نجاسة غير معفو عنها، لأنه وجب عليه غسل ما ظهر من الإصبع والأنف بالقطع، وقد تعذر للعذر فصارت الأنملة والأنف كالأصليين.
(ولا تجب) في الغسل (مضمضة و) لا (استنشاق) بل يسن كما في الوضوء وغسل الميت. (وأكمله) أي الغسل (إزالة القذر) بالمعجمة، طاهرا كان كالمني أو نجسا كودي استظهارا، وإن قلنا: يكفي لهما غسلة واحدة. (ثم) بعد إزالة القذر (الوضوء) كاملا، ومنه التسمية للاتباع، رواه الشيخان. فهو أفضل من تأخير قدميه عن الغسل. (وفي قول يؤخر غسل قدميه) لما روى البخاري عن ميمونة في صفة غسل النبي (ص): أنه توضأ وضوءه للصلاة غير غسل القدمين قال في المجموع نقلا عن الأصحاب: وسواء أقدم الوضوء كله أم بعضه أم أخره أم فعله في أثناء الغسل فهو محصل للسنة، لكن الأفضل تقديمه. ثم إن تجردت الجنابة عن الحدث كأن احتلم وهو جالس متمكن نوى سنة الغسل وإلا نوى رفع الحدث الأصغر، وإن قلنا يندرج خروجا من خلاف من أوجبه. وإذا أخر الوضوء عن الغسل هل ينوي به رفع الحدث خروجا من خلاف من قال بعدم الاندراج أو سنة الغسل، ولان حدثه ارتفاع على الأصح؟ لم أر من تعرض له، والذي يظهر أخذا مما جمع به شيخي بين عبارة الكتاب وعبارة الروضة في الصلاة المعادة، وهو إن أراد الخروج من الخلاف نوى الفرض كما في الكتاب، وإن لم يرد ذلك نوى الطهر مثلا، ولا يحتاج لنية الفرضية كما في الروضة، وأن يقال هنا: إن أراد الخروج من الخلاف نوى رفع الحدث وإلا فسنة الغسل، فإن ترك الوضوء والمضمضة والاستنشاق كره له ويستحب له أن يتدارك ذلك، ولو توضأ قبل غسله ثم أحدث قبل أن يغتسل ولم يحتج لتحصيل سنة الوضوء إلى إعادته، بخلاف من غسل يديه في الوضوء ثم أحدث قبل المضمضة مثلا فإنه يحتاج في تحصيل السنة إلى إعادة غسلهما بعد نية الوضوء، لأن تلك النية بطلت بالحدث. (ثم) بعد الوضوء (تعهد معاطفه) كأن يأخذ الماء بكفه فيجعله على المواضع التي فيها انعطاف والتواء كالأذنين، وطبقات البطن، وداخل السرة، لأنه أقرب إلى الثقة بوصول الماء. ويتأكد في الاذن،
(٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 خطبة الكتاب 2
2 كتاب الطهارة 16
3 باب أسباب الحدث 31
4 فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء 39
5 باب الوضوء 46
6 باب مسح الخف 63
7 باب الغسل 68
8 باب النجاسة 77
9 باب التيمم 86
10 فصل في بيان أركان التيمم وكيفيته وغير ذلك 96
11 باب الحيض وما يذكر معه من الاستحاضة الخ 108
12 فصل إذا رأت المرأة من الدماء الخ 113
13 كتاب الصلاة 120
14 فصل إنما تجب الصلاة على كل مسلم الخ 130
15 فصل الأذان والإقامة سنة 133
16 فصل استقبال القبلة شرط لصلاة القادر الخ 142
17 باب صفة الصلاة 148
18 باب شروط الصلاة 184
19 فصل تبطل الصلاة بالنطق بحرفين الخ 194
20 باب سجود السهو 204
21 باب تسن سجدات التلاوة 214
22 باب صلاة النفل 219
23 كتاب صلاة الجماعة 229
24 فصل في صفات الأئمة 237
25 فصل يذكر فيه بعض شروط الاقتداء وآدابه 245
26 فصل: شرط القدوة أن ينوي المأموم الخ 252
27 فصل تجب متابعة الامام في أفعال الصلاة الخ 255
28 فصل في قطع القدوة وما تنقطع به وما يتبعهما 259
29 باب كيفية صلاة المسافر 262
30 فصل في شروط القصر وما يذكر معه 266
31 فصل في الجمع بين الصلاتين 271
32 باب صلاة الجمعة 276
33 فصل في الأغسال المسنونة في الجمعة وغيرها وما يذكر معها 290
34 فصل في بيان ما تدرك به الجمعة وما لا تدرك به، وجواز الاستخلاف وعدمه 296
35 باب صلاة الخوف 301
36 فصل فيما يجوز لبسه للمحارب وغيره وما لا يجوز 306
37 باب صلاة العيدين 310
38 فصل في التكبير المرسل والمقيد 314
39 باب صلاة الكسوفين 316
40 باب صلاة الاستسقاء 321
41 باب في حكم تارك الصلاة المفروضة على الأعيان 327
42 كتاب الجنائز 329
43 فصل في تكفين الميت وحمله 336
44 فصل في الصلاة على الميت المسلم غير الشهيد 340
45 فصل في دفن الميت وما يتعلق به 351
46 مسائل منثورة 356
47 كتاب الزكاة باب زكاة الحيوان 368
48 فصل إن اتحد نوع الماشية 374
49 باب زكاة النبات 381
50 باب زكاة النقد 389
51 باب زكاة المعدن والركاز والتجارة 394
52 فصل شرط زكاة التجارة الحول والنصاب الخ 397
53 باب زكاة الفطر 401
54 باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه 408
55 فصل في أداء زكاة المال 413
56 فصل في تعجيل الزكاة وما يذكر معه 415
57 كتاب الصيام 420
58 فصل في أركان الصوم 423
59 فصل شرط الصوم الامساك عن الجماع الخ 427
60 فصل شرط الصوم الاسلام والعقل الخ 432
61 فصل في شروط وجوب صوم رمضان 436
62 فصل في فدية الصوم الواجب 438
63 فصل في موجب كفارة الصوم 442
64 باب صوم التطوع 445
65 كتاب الاعتكاف 449
66 فصل في حكم الاعتكاف المنذور 455
67 كتاب الحج 459
68 باب المواقيت 471
69 باب الإحرام 476
70 فصل في ركن الاحرام وما يطلب للمحرم الخ 478
71 باب دخول مكة 482
72 فصل فيما يطلب في الطواف من واجبات وسنن 485
73 فصل فيما يختم به الطواف وبيان كيفية السعي 493
74 فصل في الوقوف بعرفة وما يذكر معه 495
75 فصل في المبيت بمزدلفة والدفع منها وفيما يذكر معها 499
76 فصل في المبيت بمنى ليالي أيام التشريق 505
77 فصل في بيان أركان الحج والعمرة وكيفية أداء النسكين وما يتعلق بذلك 513
78 باب محرمات الإحرام 518
79 باب الإحصار والفوات 532