حدثنا ابن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن أبي عمران الجوني عن أنس بن مالك أن أصحاب أبي موسى الأشعري توضؤوا وصلوا الظهر فلما حضرت العصر قاموا ليتوضأوا فقال لهم مالكم أحدثتم فقالوا لا فقال الوضوء من غير حدث ليوشك أن يقتل الرجل أباه وأخاه وعمه وابن عمه وهو يتوضأ من غير حدث حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا شعبة عن عمرو بن عامر قال سمعت أنسا يقول كنا نصلي الصلوات كلها بوضوء واحد ما لم نحدث حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا شعبة قال أخبرني مسعود بن علي عن عكرمة أن سعدا كان يصلي الصلوات كلها بوضوء واحد ما لم يحدث حدثنا ابن مرزوق قال ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال ثنا شعبة فذكر بإسناده مثله غير أنه لم يذكر عكرمة وزاد وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يتوضأ لكل صلاة ويتلو (إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم) قال أبو جعفر وليس في هذه الآية عندنا دليل على وجوب الوضوء لكل صلاة لأنه قد يجوز أن يكون قوله ذلك على القيام وهم محدثون ألا ترى أنهم قد أجمعوا أن حكم المسافر هو هذا أو أن الوضوء لا يجب عليه حتى يحدث فلما ثبت أن هذا حكم المسافر في هذه الآية وقد خوطب بها كما خوطب الحاضر ثبت أن حكم الحاضر فيها كذلك أيضا وقد قال بن الفغواء إنهم كانوا إذا أحدثوا لم يتكلموا حتى يتوضأوا فنزلت هذه الآية (إذا قمتم إلى الصلاة) فأخبر أن ذلك إنما هو القيام إلى الصلاة بعد حدث حدثنا ابن مرزوق مرة أخرى قال ثنا عبد الصمد وبشر بن عمر قالا ثنا شعبة عن مسعود بن علي بذلك ولم يذكر عكرمة حدثنا ابن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن أيوب عن محمد أن شريحا كان يصلي الصلوات كلها بوضوء واحد حدثنا ابن خزيمة قال ثنا الحجاج عن يزيد بن إبراهيم عن الحسن انه كان لا يرى بذلك بأسا والله أعلم باب الرجل يخرج من ذكره المذي كيف يفعل حدثنا إبراهيم بن أبي داود قال ثنا أمية بن بسطام قال ثنا يزيد بن زريع قال ثنا روح بن القاسم عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن إياس بن خليفة عن رافع بن خديج أن عليا أمر عمارا أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المذي فقال يغسل مذاكيره ويتوضأ
(٤٥)