159 - مسألة - والمذي والبول والغائط من أي موضع خرجا من الدبر والإحليل أو من جرح في المثانة أو البطن أو غير ذلك من الجسد (1) أو من الفم * فاما المذي فقد ذكرنا في باب تطهير المذي من كتابنا هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمن وجده: (وليتوضأ (2) وضؤه للصلاة) وأما البول والغائط فاجماع متيقن، وأما قولنا من أي موضع خرج فلعموم امره عليه السلام بالوضوء منهما، ولم يخص خروجهما من المخرجين دون غيرهما، وهذان الا سمان واقعان عليهما في اللغة التي بها خاطبنا عليه السلام من حيث ما خرجا، وممن قال بقولنا ههنا أبو حنيفة وأصحابه، ولا حجة لمن أسقط الوضوء منهما إذا خرجا من غير المخرجين، لا من قرآن ولا من سنة صحيحة ولا سقيمة، ولا إجماع ولا قول صاحب ولا قياس، بل القرآن جاء بما قلناه، قال الله تعالى: (أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء) وقد يكون خروج الغائط والبول من غير المخرجين، فلم يخص تعالى بالامر بالوضوء والتيمم من ذلك حالا دون حال، ولا المخرجين من غيرهما. وبالله تعالى التوفيق * 160 - مسألة - والريح الخارجة من الدبر - خاصة لا من غيره - بصوت خرجت أم بغير صوت. وهذا أيضا إجماع متيقن، ولا خلاف في أن الوضوء من الفسو والضراط، وهذان الاسمان لا يقعان على الريح البتة (3) إلا إن خرجت من الدبر، والا فإنما يسمى جشاء أو عطاسا فقط. وبالله تعالى التوفيق *
(٢٣٢)