الا ثلاثة لا رجيع فيها، ويجزئ من التراب الوتر، ولا يجزئ غير ذلك من كل ما لا يسمى أرضا الا الماء * فإن كان على حجر نجاسة غير الرجيع أجزأ ما لم يأت عنه نهى (1). وممن جاء عنه ألا يجزئ الا ثلاثة أحجار سعيد بن المسيب والحسن وغيرهما * فان ذكر ذاكر حديثا رويناه من طريق ابن الحصين الحبراني عن أبي سعيد أو أبى سعد عن أبي هريرة مسندا: (من استجمر فليوتر من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج) فان ابن الحصين مجهول وأبو سعيد أو أبو سعد الخير كذلك (2) *
(٩٩)