انتقض الوضوء (1).
وروي عن أبي موسى الأشعري (2) وأبي مخلد (3) وحميد الأعرج (4) وعمرو بن دينار (5) أنهم قالوا: لا ينتقض الوضوء بالنوم بحال، إلا أن يتيقن خروج حدث (6).
وقال مالك، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق: أنه إن كثر نقض الوضوء، وإن قل لم ينقض (7).
(١) الأم ١: ١٢ و ١٤، وبداية المجتهد ١: ٣٥، والمحلى ١: ٢٢٥، ونيل الأوطار ١: ٢٤٠، وبدائع الصنائع ١: ٣١، وفي عمدة القاري ٣: ١١٠ وتحفة الأحوذي ١: ٢٥٦ للشافعي أربعة أقوال فراجع.
(٢) أبو موسى، عبد الله بن قيس بن سليم بن حصار بن حرب الأشعري. روى عن النبي صلى الله عليه وآله، وعلي عليه السلام، وابن عباس، وعمار وغيرهم. مات سنة (٤٢) وقيل: (٤٤ ه). وقيل:
غير ذلك. الإستيعاب بهامش الإصابة ٢: ٣٦٣، والإصابة ٢: ٣٥١.
(٣) كذا في الأصل: ونحوه في طبقات الشافعية: ٦٧. وقال أبو مخلد البصري، بفتح الميم وسكون الخاء المعجمة ويعرف تارة ب (صاحب النفائس). وصوابه أبو مجلز، بكسر الميم وإسكان الجيم وفتح اللام وآخره زاي. واسمه لاحق بن حميد السدوسي، البصري. روى عن ابن عباس، وعنه يزيد بن حبان. قاله ابن حجر في تهذيب التهذيب ١٢: ٢٢٢، و ٢٢٧.
(٤) حميد بن قيس المروزي، أبو صفوان. مولى بني أسد بن عبد العزى، الأعرج، المكي. روى عن يحيى ابن يعمر، والزهري، ومجاهد وغيرهم، وروى عنه مالك، وأبو حنيفة، ومعمر، وجعفر الضبعي. التاريخ الكبير ٢: ٣٥٢، وتهذيب التهذيب ٣: ٣٧. وفي عمدة القاري ٢: ١٠٩، نسب العيني القول المذكور إلى جماعة منهم: حميد بن عبد الرحمن والأعرج، ولعل المصنف أيضا نسبه إليهما، وقد سقطت الواو من بينهما أثناء النسخ والله العالم.
(٥) أبو محمد، عمرو بن دينار الأثرم، الجمحي، المكي. كان مفتي أهل مكة في زمانه. مات سنة (١٢٦) وقيل: (١٢٥ ه). التاريخ الكبير ٦: ٣٢٨، وطبقات الفقهاء ٤٦.
(٦) المبسوط للسرخسي ١: ٧٨، وأحكام القرآن لابن العربي ٢: ٥٥٧، وفتح الباري ١: ٣١٥، وعمدة القاري ٣: ١٠٩، ونيل الأوطار ١: ٢٣٩، وتفسير القرطبي ٦: ٢٢١.
(٧) المدونة الكبرى ١: ٩، والمبسوط للسرخسي ١: ٧٨، ومسائل الإمام أحمد بن حنبل: ١٣، ومقدمات ابن رشد ١: ٤٤، والمحلى ١: ٢٢٥، وقال الترمذي في السنن ١: ١١٤ (وقال بعضهم إذا نام حتى غلب على عقله، وجب عليه الوضوء. وبه يقول إسحاق) وقال العيني في العمدة ٣: ١٠٩ (ذهب إسحاق إلى القول بأن النوم ينقض الوضوء بكل حال، قليله وكثيره. وأما الأوزاعي، ومالك، وأحمد في إحدى الروايتين عنه، بأن كثير النوم ينقض بكل حال، وقليله لا ينقض بكل حال) ونحوه في نيل الأوطار ١: ٢٣٩.