وأما غير المعتاد كالتراب والحجر والفحم والخزف والحصى وماء الشجر والفواكه وماء الورد ونحوها فالمشهور بين الأصحاب أنه كذلك، ونقل في المختلف عن السيد المرتضى وابن الجنيد أنه ينقص الصوم ولا يبطله، ونقل السيد (رضي الله عنه) عن بعض أصحابنا أنه يوجب القضاء خاصة.
حجة القول المشهور أن ما دل على تحريم الأكل والشرب يتناول المعتاد وغيره وأن الصوم إمساك عن ما يصل إلى الجوف وتناول هذه الأشياء ينافي الامساك.
حجة القول الآخر إن تحريم الأكل والشرب إنما ينصرف إلى المعتاد فيبقى الباقي على أصل الإباحة.
وأجيب عنه بمنع الانصراف إلى المعتاد ودعوى العموم بالنسبة إلى المعتاد وغيره.
وعندي أن هذا الجواب لا يخلو من نظر لما صرحوا به في غير موضع من أن الأحكام المودعة في الأخبار إنما تنصرف إلى الأفراد المتكررة الشائعة دون الأفراد النادرة فشمول الأخبار لغير المعتاد غير واضح.
ويؤيده ما رواه الشيخ عن مسعدة بن صدقة عن جعفر عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) (1) " أن عليا عليه السلام سئل عن الذباب يدخل في حلق الصائم قال ليس عليه قضاء أنه ليس بطعام ".
ونقل عن السيد (رضي الله عنه) في المسائل الناصرية ما يدل على خلاف كلامه المتقدم حيث قال: لا خلاف في ما يصل إلى جوف الصائم من جهة فمه إذا اعتمد أنه يفطره مثل الحصاة والخرزة وما لا يؤكل ولا يشرب وإنما خالف في ذلك الحسن بن صالح وقال إنه لا يفطر وروى نحوه عن أبي طلحة (2) والاجماع متقدم