المدارك بعد أن نقل عبارة المصنف في المسألة وهي ما قدمنا ذكره قال ما صورته: الكلام في هذه المسألة يتوقف على بيان مقدمة وهي أنه لا خلاف بين علمائنا ظاهرا في جواز الافطار عند ظن الغروب إذا لم يكن للظان طريق إلى العلم وإنما اختلفوا في وجوب القضاء وعدمه إذا انكشف فساد الظن. ثم نقل الخلاف في المسألة وبعض الأخبار المتعلقة بها. والعجب كل العجب منه (قدس سره) في هذا المكان وإن كان لا عجب فإن المعصوم من عصمه الله تعالى من السهو والنسيان أنه (قدس سره) في كتاب الصلاة بعد أن ذكر أن من لا طريق له إلى العلم يجوز له الاجتهاد في الوقت بمعنى التعويل على الأمارات المفيدة للظن ولا يكلف الصبر حتى يتيقن قال: وهو أحد القولين في المسألة وأشهرهما بل قيل إنه اجماع، وقال ابن الجنيد: ليس للشاك في يوم الغيم ولا غيره أن يصلي إلا عند يقينه بالوقت، وصلاته في آخر الوقت مع اليقين خير من صلاته مع الشك. ثم استدل القول المشهور برواية أبي الصباح الكناني التي ذكرها في هذه المسألة وردها بضعف السند، ونقل صحيحة زرارة وهي الأولى من صحيحتيه المتقدمتين وطعن في دلالتها بحمل قوله فيها " ومضى صومك " يعني بالمضي الفساد. ثم قال: وبالجملة فالمسألة محل تردد وقول ابن الجنيد لا يخلو من قوة.
فانظر أيدك الله إلى هذا السهو الظاهر من مثل هذا الحبر الماهر حيث إنه في كتاب الصلاة ينقل عن ابن الجنيد عدم جواز البناء على الظن في مقام الاشتباه ووجوب الأخذ باليقين ويختاره ويطعن في الروايات الدالة على خلافه، وفي هذه المسألة يدعي الاجماع على عدمه ويختاره.
المسألة الثانية يجب الامساك عن الجماع في القبل اجماعا نصا وفتوى أنزل أو لم ينزل فإن فعل وجب عليه القضاء والكفارة.
واستدل على ذلك بقوله تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم