الرجل في شهر رمضان بليل ولا يغتسل حتى يصبح فعليه صوم شهرين متتابعين مع صوم ذلك اليوم ولا يدرك فضل يومه ".
ورواية إبراهيم بن عبد الحميد عن بعض مواليه (1) قال: " سألته عن احتلام الصائم قال فقال إذا احتلم نهارا في شهر رمضان فليس له أن ينام حتى يغتسل، ومن أجنب ليلا في شهر رمضان فلا ينام إلى ساعة حتى يغتسل، فمن أجنب في شهر رمضان فنام حتى يصبح فعليه عتق رقبة أو اطعام ستين مسكينا وقضاء ذلك اليوم، ويتم صيامه، ولن يدركه أبدا " وربما أشعر هذا الخبر أيضا بتحريم النومة الثانية.
وأما ما استدلوا به على القول الآخر فقوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم (2) وقوله تعالى: فالآن باشروهن.. إلى قوله: حتى يتبين لكم الخيط.. الآية (3).
والتقريب في الأولى أنها تقتضي جواز الرفث في كل جزء من أجزاء الليل وإن كان الجزء الأخير منه. وفي الثانية أنها تقتضي جواز المباشرة في الجزء الأخير من الليل وهو يقتضي عدم تحريم البقاء على الجنابة إلى الصبح، وبعبارة أخرى وجوب تقديم الغسل على طلوع الفجر يقتضي تحريم الرفث والمباشرة في الجزء الأخير من الليل وهو خلاف ما دل عليه اطلاق الآية.
وما رواه الشيخ في الصحيح عن العيص بن القاسم (4) قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أجنب في شهر رمضان في أول الليل فأخر الغسل حتى طلع الفجر؟ قال يتم صومه ولا قضاء عليه ".
وما رواه الصدوق في الصحيح عنه (5) " أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل ينام في شهر رمضان فيحتلم ثم يستيقظ ثم ينام قبل أن يغتسل؟ قال لا بأس ".